____________________
(حصتكم - خ ل) على هذا الحرز، قال: وقد بلغ؟ قلت نعم، قال: لا بأس بهذا، قلت: فإنه يجئ بعد ذلك، فيقول لنا إن الحرز لم يجئ كما حرزت، وقد نقص، قال: فإذا يزاد يرد عليكم؟ قلت: لا، قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز، كما أنه إذا زاد كان له، كذلك إذا نقص. (1) ولا يضر عدم الصحة بجهالة البعض (2) لأنه مؤيد.
واعلم أن محل التقبيل هو ادراك الغلة، كما هو المفهوم من الأخبار، وقد فسر بانعقاد الحب، فتأمل.
وأيضا قيل يتوقف صحته على ايقاع عقد بشرائطه كما في سائر العقود بلفظ الصلح أو التقبيل على ما ذكره الأصحاب، وقد أشرنا إلى أن الأدلة تدل على عدم ذلك كما في غيره، فتأمل واحتط.
ووجه توقفه على السلامة من الآفات السماوية والأرضية أنه بمنزلة معاملة مشروطة بقبض العوض، ووصوله إلى يد صاحبه الجديد، فلو لم يسلم، لم يحصل ذلك، كالمبيع إذا تلف قبل القبض، وأما إن أتلفه متلف فهو ضامن، كما أنه إذا تلف بتقصير من المتقبل، فهو مضمون على نفسه، فالحكم غير خال عن وجه، مع شهرته، بل كاد أن يكون اجماعا، إذ المخالف غير ظاهر، مع التتبع، غير ما نقل عن ابن إدريس من منع هذه المعاملة، وهو غير جيد، للنصوص المتقدمة، وعموم أدلة العقود والشروط.
نعم قد يحصل التردد في بعض اللوازم، مثل توقفه على السلامة، مع كونه لازما، على أن ذلك غير بعيد لما قدمناه من عدم الخلاف من القائلين به، فتأمل.
واعلم أن محل التقبيل هو ادراك الغلة، كما هو المفهوم من الأخبار، وقد فسر بانعقاد الحب، فتأمل.
وأيضا قيل يتوقف صحته على ايقاع عقد بشرائطه كما في سائر العقود بلفظ الصلح أو التقبيل على ما ذكره الأصحاب، وقد أشرنا إلى أن الأدلة تدل على عدم ذلك كما في غيره، فتأمل واحتط.
ووجه توقفه على السلامة من الآفات السماوية والأرضية أنه بمنزلة معاملة مشروطة بقبض العوض، ووصوله إلى يد صاحبه الجديد، فلو لم يسلم، لم يحصل ذلك، كالمبيع إذا تلف قبل القبض، وأما إن أتلفه متلف فهو ضامن، كما أنه إذا تلف بتقصير من المتقبل، فهو مضمون على نفسه، فالحكم غير خال عن وجه، مع شهرته، بل كاد أن يكون اجماعا، إذ المخالف غير ظاهر، مع التتبع، غير ما نقل عن ابن إدريس من منع هذه المعاملة، وهو غير جيد، للنصوص المتقدمة، وعموم أدلة العقود والشروط.
نعم قد يحصل التردد في بعض اللوازم، مثل توقفه على السلامة، مع كونه لازما، على أن ذلك غير بعيد لما قدمناه من عدم الخلاف من القائلين به، فتأمل.