____________________
قوله: ولو كان الغرس يبقى الخ يعني إذا استأجر أرضا للغرس مدة معلومة مع العلم ببقاء الغرس بعد تلك المدة، فيجب على مالك الأرض ابقاء الغرس بأجرته ما دام باقيا أو الأرش، لو قلعه، فليس له القلع مجانا، وكذا الكلام في الإجارة للزراعة، بل في المزارعة والمساقاة أيضا.
وكان ينبغي ذكرها في الإجارة، ولعل وجه الحكم أنه لما علم المالك بقائه وأقدم فهو إذن بالبقاء، ولكن لما لم يكن صريحا، ولم يكن متبرعا يلزم (له - خ) الأجرة، فإن قلع يلزمه الأرش، حيث غر المستأجر.
ولكن قد يقال إن المستأجر لما أقدم على الإجارة بتلك المدة خاصة، فكأنه أقدم على أن لا استحقاق له بعدها، وأنه يجوز للمالك القلع.
ويؤيده أن الناس مسلطون على أموالهم (1) وأنه لا يخرج المنفعة من يد المالك إلا برضاه، وما حصل.
ونقل الخلاف في الشرايع، ورجح الأول، والشارح رجح الثاني، وهو غير بعيد، إلا أنه نقل عن فخر العلماء، أنه قال: لقد أجمع الأصوليون على اعتبار مفهوم حديث ليس لعرق ظالم حق (2) وإن اختلفوا في مفهوم الوصف مطلقا.
وكأن هذا الحديث ثابت عند الكل، وهو موجود في التهذيب بسند غير صحيح في باب المزارعة، فهو دليل على الأول.
لعل منشأ اعتبار المفهوم هنا هو ما ثبت بالعقل والنقل أن لعرق محق وغير ظالم
وكان ينبغي ذكرها في الإجارة، ولعل وجه الحكم أنه لما علم المالك بقائه وأقدم فهو إذن بالبقاء، ولكن لما لم يكن صريحا، ولم يكن متبرعا يلزم (له - خ) الأجرة، فإن قلع يلزمه الأرش، حيث غر المستأجر.
ولكن قد يقال إن المستأجر لما أقدم على الإجارة بتلك المدة خاصة، فكأنه أقدم على أن لا استحقاق له بعدها، وأنه يجوز للمالك القلع.
ويؤيده أن الناس مسلطون على أموالهم (1) وأنه لا يخرج المنفعة من يد المالك إلا برضاه، وما حصل.
ونقل الخلاف في الشرايع، ورجح الأول، والشارح رجح الثاني، وهو غير بعيد، إلا أنه نقل عن فخر العلماء، أنه قال: لقد أجمع الأصوليون على اعتبار مفهوم حديث ليس لعرق ظالم حق (2) وإن اختلفوا في مفهوم الوصف مطلقا.
وكأن هذا الحديث ثابت عند الكل، وهو موجود في التهذيب بسند غير صحيح في باب المزارعة، فهو دليل على الأول.
لعل منشأ اعتبار المفهوم هنا هو ما ثبت بالعقل والنقل أن لعرق محق وغير ظالم