____________________
وإذا حصل يسقط بالنسبة، وليس لأحدهما الرجوع على الآخر والظاهر أن لا اعتبار بالنقص بتقصير العامل، وأن الفاضل له مهما كان، وأنه يكفي تخمينهما أو أحدهما مع قبول الآخر، من غير اشتراط العدالة، فإن الحق لا يعدوهما، وللانسان التصرف في ماله بما يريد ما لم يمنعه مانع شرعي، وليس هنا ذلك.
والأصل في ذلك بعض الأخبار المتقدمة، فتذكر، مثل صحيحتي الحلبي و يعقوب بن شعيب المتقدمتين (1) وغيرهما.
ولكن ليس فيهما أن استقرار اللزوم مشروط بالسلامة، بل التقبيل بعد ادراك الثمرة.
ولكن دليله ظاهر.
وكذا دليل كون الزيادة له والنقص عليه، وهو العمل بالشرط، وأنه كالمعاملة، وأن المقصود ذلك، (وعمومهما أيضا يدل عليه - خ).
ويدل عليه أيضا موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يمضي ما خرص عليه بالنخل (في النخل - خ ل) قال: نعم، قلت: أرأيت إن كان أفضل مما خرص (يخرص - ئل) عليه الخارص أيجزيه ذلك؟ قال: نعم. (2) وما رواه محمد بن عيسى (في الصحيح) عن بعض أصحابه، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام أن لنا أكرة فنزارعهم (فيجيئون - خ) فيقولون لنا قد حرزنا هذا الزرع بكذا وكذا، فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته
والأصل في ذلك بعض الأخبار المتقدمة، فتذكر، مثل صحيحتي الحلبي و يعقوب بن شعيب المتقدمتين (1) وغيرهما.
ولكن ليس فيهما أن استقرار اللزوم مشروط بالسلامة، بل التقبيل بعد ادراك الثمرة.
ولكن دليله ظاهر.
وكذا دليل كون الزيادة له والنقص عليه، وهو العمل بالشرط، وأنه كالمعاملة، وأن المقصود ذلك، (وعمومهما أيضا يدل عليه - خ).
ويدل عليه أيضا موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يمضي ما خرص عليه بالنخل (في النخل - خ ل) قال: نعم، قلت: أرأيت إن كان أفضل مما خرص (يخرص - ئل) عليه الخارص أيجزيه ذلك؟ قال: نعم. (2) وما رواه محمد بن عيسى (في الصحيح) عن بعض أصحابه، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام أن لنا أكرة فنزارعهم (فيجيئون - خ) فيقولون لنا قد حرزنا هذا الزرع بكذا وكذا، فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته