____________________
عدم دليل بخصوصه، ومنع البعض الوكالة في الطلاق مع الحضور منع البعض وكالة النساء خصوصا المطلقة، وغيرهما، مع عدم نص، بل ورد نص (1) بعدم جواز الاتحاد في النكاح، وليس لهم دليل إلا عموم العقود، وصدق النكاح، مع عدم ثبوت المنع.
وبالجملة أمثاله كثيرة جدا، ولا يشترطون فيه النقل بخصوصه، وأنه لو شرط لبطل أكثر ما ذكروه.
فقول شارح الشرايع بعدم الصحة - إذا زاد على الاثنين محتجا بأن القابل والموجب اثنان فيتم بهما، ولا يتعدى إلى الغير، وأن دليل المزارعة خبر حكاية خيبر، وليس فيه غير الاثنين، وكذا غيره من الأخبار عندنا، لما تقدم - غير ظاهر، على أنه ما يظهر من حكاية خيبر وغيرها كونهما اثنين فقط بل هو أعم.
بل الظاهر أن أهل خيبر كانوا كثيرين، فوقع بينه صلى الله عليه وآله وسلم وبينهم، وبالجملة ما ذكره نجده بعيدا جدا وهو أعرف.
والظاهر أنه يمنع المزارعة فيما إذا أعطى أحد الأرض والآخر البذر والآخر العوامل، ويكون العامل آخر لا اشتراك الاثنين فقط في البذر والعمل فقط مثلا، فتأمل.
فإن دليله لو تم لدل على نفيه أيضا، إذ الفرق مشكل.
قوله: ولو آجره بالحصة بطل. يعني لو آجر الأرض إجارة لا مزارعة، وجعل الأجرة الحصة لم يصح هذه الإجارة، لوجوب العلم بالعوض في الإجارة، وليس، وهو ظاهر، ومفهوم من بعض الأخبار أيضا.
ويحتمل أن يكون المراد لا يصح المزارعة بلفظ الإجارة أي إذا أراد عقد
وبالجملة أمثاله كثيرة جدا، ولا يشترطون فيه النقل بخصوصه، وأنه لو شرط لبطل أكثر ما ذكروه.
فقول شارح الشرايع بعدم الصحة - إذا زاد على الاثنين محتجا بأن القابل والموجب اثنان فيتم بهما، ولا يتعدى إلى الغير، وأن دليل المزارعة خبر حكاية خيبر، وليس فيه غير الاثنين، وكذا غيره من الأخبار عندنا، لما تقدم - غير ظاهر، على أنه ما يظهر من حكاية خيبر وغيرها كونهما اثنين فقط بل هو أعم.
بل الظاهر أن أهل خيبر كانوا كثيرين، فوقع بينه صلى الله عليه وآله وسلم وبينهم، وبالجملة ما ذكره نجده بعيدا جدا وهو أعرف.
والظاهر أنه يمنع المزارعة فيما إذا أعطى أحد الأرض والآخر البذر والآخر العوامل، ويكون العامل آخر لا اشتراك الاثنين فقط في البذر والعمل فقط مثلا، فتأمل.
فإن دليله لو تم لدل على نفيه أيضا، إذ الفرق مشكل.
قوله: ولو آجره بالحصة بطل. يعني لو آجر الأرض إجارة لا مزارعة، وجعل الأجرة الحصة لم يصح هذه الإجارة، لوجوب العلم بالعوض في الإجارة، وليس، وهو ظاهر، ومفهوم من بعض الأخبار أيضا.
ويحتمل أن يكون المراد لا يصح المزارعة بلفظ الإجارة أي إذا أراد عقد