الأول: أن يكون مسلما أو بحكمه كالصبي. فلو أرسله المجوسي أو الوثني، لم يحل أكل ما يقتله. وإن أرسله اليهودي والنصراني فيه خلاف، أظهره أنه لا يحل.
____________________
والرجوع في الباب إلى أهل الخبرة بطباع الجوارح. واكتفى بعضهم (1) بالتكرر مرتين، لأن العادة تثبت بهما. واعتبر آخرون (2) ثلاث مرات. والأقوى الرجوع إلى العرف.
وحيث يتحقق التعليم لو خالف في بعض الصفات مرة لم يقدح فيه. فإن عاد ثانيا بني على أن التعليم هل يكفي فيه المرتان أم لا؟ فإن اكتفينا بهما زال بهما، ولم يؤثر في حل ما سبق، كما لا يعطف الحل بالتعليم على تحريم ما سبق عليه. وإن اعتبرنا الثلاث فكذلك هنا. وكذا إن اعتبرنا العرف.
وحيث يقدح الأكل فالمعتبر منه أكل اللحم، فلا يضر شربه الدم، لأنه غير مقصود للصائد. وفي أكل حشوته وجهان. من أنها تؤكل كاللحم، ومن أنها تلقى غالبا ولا تقصد كالدم.
قوله: " ويشترط في المرسل.... الخ ".
إرسال الكلب والسهم نوع من التذكية فيشترط فيه شروطها. وسيأتي (3) البحث فيها إن شاء الله تعالى. والمشهور أن من شروطها الاسلام، فكما لا يصح تذكية غير المسلم بالذبح والنحر فكذا إرساله الكلب. والصبي المميز بحكم
وحيث يتحقق التعليم لو خالف في بعض الصفات مرة لم يقدح فيه. فإن عاد ثانيا بني على أن التعليم هل يكفي فيه المرتان أم لا؟ فإن اكتفينا بهما زال بهما، ولم يؤثر في حل ما سبق، كما لا يعطف الحل بالتعليم على تحريم ما سبق عليه. وإن اعتبرنا الثلاث فكذلك هنا. وكذا إن اعتبرنا العرف.
وحيث يقدح الأكل فالمعتبر منه أكل اللحم، فلا يضر شربه الدم، لأنه غير مقصود للصائد. وفي أكل حشوته وجهان. من أنها تؤكل كاللحم، ومن أنها تلقى غالبا ولا تقصد كالدم.
قوله: " ويشترط في المرسل.... الخ ".
إرسال الكلب والسهم نوع من التذكية فيشترط فيه شروطها. وسيأتي (3) البحث فيها إن شاء الله تعالى. والمشهور أن من شروطها الاسلام، فكما لا يصح تذكية غير المسلم بالذبح والنحر فكذا إرساله الكلب. والصبي المميز بحكم