____________________
قوله: " وكذا لا ينعقد... الخ ".
إذا نذر صوم يوم قدوم زيد بعينه ولم ينذره دائما فالمشهور أنه لا ينعقد نذره مطلقا، لأنه إن قدم ليلا لم يكن قدومه في يوم حتى ينظر هل يصام أم لا؟
بناء على أن اليوم اسم للنهار خاصة، كما هو المعروف لغة وعرفا، فلم يوجد يوم قدومه. وهو معنى قوله: " لعدم الشرط " بمعنى أن شرط النذر أن يكون يوم قدومه محلا للصوم ولم يحصل. ولا يخلو من تجوز. والوجه ما ذكرناه من عدم وجود متعلق النذر أصلا فضلا عن أن يكون غير مقدور.
وإن قدم نهارا فقد مضى قبل قدومه جزء من النهار، فإن أوجبنا صوم بقية اليوم وجعلناه متعلق النذر لزم انعقاد نذر صوم بعض يوم، والأصحاب لا يقولون به، وإن قلنا بوجوب مجموع اليوم لزم تكليف ما لا يطاق، لأن الجزء الماضي منه لا يقدر الناذر على صومه عن النذر.
ولو فرض علمه ليلا بقدومه نهارا فبيت النية لم يكف أيضا، لعدم حصول الشرط حينئذ، فلا وجه لوجوبه. ولأن العلم بقدومه إنما يستند إلى أمارات قد تتخلف، وقد يكذب الخبر، أو يحصل له مانع من القدوم، والعلم المذكور غير حقيقي وإنما هو ظن راجح. ولا فرق على هذا بين أن يقدم والناذر صائم لذلك اليوم ندبا أو عن واجب آخر أو غير ناو للصوم، لاشتراك الجميع في المقتضي.
والوجه الآخر الذي أشار إليه المصنف - رحمه الله - أنه إن قدم قبل الزوال ولم يكن الناذر أحدث ما يفسد الصوم ينعقد نذره ويجب عليه صومه، لأن هذا
إذا نذر صوم يوم قدوم زيد بعينه ولم ينذره دائما فالمشهور أنه لا ينعقد نذره مطلقا، لأنه إن قدم ليلا لم يكن قدومه في يوم حتى ينظر هل يصام أم لا؟
بناء على أن اليوم اسم للنهار خاصة، كما هو المعروف لغة وعرفا، فلم يوجد يوم قدومه. وهو معنى قوله: " لعدم الشرط " بمعنى أن شرط النذر أن يكون يوم قدومه محلا للصوم ولم يحصل. ولا يخلو من تجوز. والوجه ما ذكرناه من عدم وجود متعلق النذر أصلا فضلا عن أن يكون غير مقدور.
وإن قدم نهارا فقد مضى قبل قدومه جزء من النهار، فإن أوجبنا صوم بقية اليوم وجعلناه متعلق النذر لزم انعقاد نذر صوم بعض يوم، والأصحاب لا يقولون به، وإن قلنا بوجوب مجموع اليوم لزم تكليف ما لا يطاق، لأن الجزء الماضي منه لا يقدر الناذر على صومه عن النذر.
ولو فرض علمه ليلا بقدومه نهارا فبيت النية لم يكف أيضا، لعدم حصول الشرط حينئذ، فلا وجه لوجوبه. ولأن العلم بقدومه إنما يستند إلى أمارات قد تتخلف، وقد يكذب الخبر، أو يحصل له مانع من القدوم، والعلم المذكور غير حقيقي وإنما هو ظن راجح. ولا فرق على هذا بين أن يقدم والناذر صائم لذلك اليوم ندبا أو عن واجب آخر أو غير ناو للصوم، لاشتراك الجميع في المقتضي.
والوجه الآخر الذي أشار إليه المصنف - رحمه الله - أنه إن قدم قبل الزوال ولم يكن الناذر أحدث ما يفسد الصوم ينعقد نذره ويجب عليه صومه، لأن هذا