ولو تبرع أجنبي بالجعل، وجب عليه الجعل مع الرد.
ويستحق الجعل بالتسليم، فلو جاء به إلى البلد ففر، لم يستحق الجعل.
____________________
الكافر لو كان العمل المجعول عليه استيفاء الدين من المسلم. ولو كان رد عبد مسلم ففي تناوله للذمي وجهان، من اقتضائه إثبات يده عليه الموجب للسبيل المنفي (1)، ومن ضعف السبيل بمجرد رده. والأقوى الجواز ما لم يكن الجعل ممتنعا في حقه، بأن كان العوض بعضه.
قوله: " ولو عين الجعالة... الخ ".
لأنه متبرع حيث لم يبذل له أجرة ولا لمن يشمله. هذا إذا شرط على المجعول له العمل بنفسه، أو قصد الراد العمل لنفسه، أو أطلق. أما لو رده نيابة عن المجعول له - حيث يتناول الأمر النيابة - كان الجعل لمن جعل له.
قوله: " ولو تبرع أجنبي... الخ ".
كما يصح بذل المال عن العمل للباذل يصح عن غيره، لأن ذلك أمر مقصود للعقلاء فيتناوله الإذن في الجعالة، بخلاف المعاوضة للغير بماله. وحينئذ فيلزم الباذل ما جعله مع رده إلى المالك أو إليه على حسب ما شرط، ولا يلزم المالك شئ للعامل ولا للباذل.
قوله: " ويستحق الجعل بالتسليم... الخ ".
المراد أن إطلاق الرد محمول على تسليمه إلى المالك، فلا يكفي إيصاله إلى البلد، ولا إلى بيت المالك مع عدم قبضه له، لأنه لم يرده إليه، كما لو
قوله: " ولو عين الجعالة... الخ ".
لأنه متبرع حيث لم يبذل له أجرة ولا لمن يشمله. هذا إذا شرط على المجعول له العمل بنفسه، أو قصد الراد العمل لنفسه، أو أطلق. أما لو رده نيابة عن المجعول له - حيث يتناول الأمر النيابة - كان الجعل لمن جعل له.
قوله: " ولو تبرع أجنبي... الخ ".
كما يصح بذل المال عن العمل للباذل يصح عن غيره، لأن ذلك أمر مقصود للعقلاء فيتناوله الإذن في الجعالة، بخلاف المعاوضة للغير بماله. وحينئذ فيلزم الباذل ما جعله مع رده إلى المالك أو إليه على حسب ما شرط، ولا يلزم المالك شئ للعامل ولا للباذل.
قوله: " ويستحق الجعل بالتسليم... الخ ".
المراد أن إطلاق الرد محمول على تسليمه إلى المالك، فلا يكفي إيصاله إلى البلد، ولا إلى بيت المالك مع عدم قبضه له، لأنه لم يرده إليه، كما لو