____________________
كما في قوله تعالى: ﴿أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿فاشهدوا﴾ (2)، ولأنه لولاه لكان هذرا.
ويضعف بمنع القرينة مطلقا، بل يقع كثيرا بخلافها، بل مع الاستهزاء. نعم، قد يدعى وجودها في الآية، مضافا إلى نفي احتمال الاستهزاء. ولا يلزم من انتفاء الاقرار انتفاء الفائدة، لأن الاستهزاء ونحوه من المقاصد فائدة مقصودة في المحاورات للعقلاء ومستعملة عرفا، ومجرد قيام الاحتمال يمنع لزوم الاقرار.
قوله: " ولو قال: اشتريت... الخ ".
الذي يقتضيه صدر المسألة حيث عقدها لأن يكون الاقرار مستفادا من الجواب أن يكون ضمير " فهو اقرار " راجعا إلى " نعم "، بمعنى كون " نعم " اقرارا للمخاطب بسبق الملك وإن كان المقر الآن مالكا. وتظهر الفائدة في المطالبة بالثمن، وفيما لو اشتمل البيع على خيار، أو ظهر بطلانه بعد ذلك بوجه آخر، أو كانت الهبة مما يجوز الرجوع فيها.
ولو فرض المصنف المسألة كما فرضها غيره (3) بقوله: " ولو قال: اشتر مني أو اتهب، فقال: نعم، فهو اقرار " - يعني من المجيب ب " نعم " للآمر بالبيع أو الهبة (4) - كان أقعد (5)، لظهور فائدة الاقرار هاهنا وندوره فيما فرضه المصنف رحمه الله.
ويضعف بمنع القرينة مطلقا، بل يقع كثيرا بخلافها، بل مع الاستهزاء. نعم، قد يدعى وجودها في الآية، مضافا إلى نفي احتمال الاستهزاء. ولا يلزم من انتفاء الاقرار انتفاء الفائدة، لأن الاستهزاء ونحوه من المقاصد فائدة مقصودة في المحاورات للعقلاء ومستعملة عرفا، ومجرد قيام الاحتمال يمنع لزوم الاقرار.
قوله: " ولو قال: اشتريت... الخ ".
الذي يقتضيه صدر المسألة حيث عقدها لأن يكون الاقرار مستفادا من الجواب أن يكون ضمير " فهو اقرار " راجعا إلى " نعم "، بمعنى كون " نعم " اقرارا للمخاطب بسبق الملك وإن كان المقر الآن مالكا. وتظهر الفائدة في المطالبة بالثمن، وفيما لو اشتمل البيع على خيار، أو ظهر بطلانه بعد ذلك بوجه آخر، أو كانت الهبة مما يجوز الرجوع فيها.
ولو فرض المصنف المسألة كما فرضها غيره (3) بقوله: " ولو قال: اشتر مني أو اتهب، فقال: نعم، فهو اقرار " - يعني من المجيب ب " نعم " للآمر بالبيع أو الهبة (4) - كان أقعد (5)، لظهور فائدة الاقرار هاهنا وندوره فيما فرضه المصنف رحمه الله.