____________________
الاقرار، والأصل عدم الاستحقاق وعدمه عند الاقرار. وقيل: يستحق، وهو الذي مال إليه المصنف، نظرا إلى الغالب في عادات النساء أن لا يلدن تاما إلا في تسعة أشهر. فإذا ولدته لهذه المدة من حين الاقرار كان وجوده حين الاقرار غالبا، وإن ولدته فيما بين الأقل والأكثر فوجوده حال الاقرار ثابت بطريق أولى وإن لم يكن غالبا. وقد تقدم (1) لهذه المسألة نظائر في الوصايا وغيرها.
واعلم أن في تحديد المصنف المدة من حين الاقرار تجوزا ظاهرا، لأن لحوق الحمل مشروط بالدخول، والمدة تعتبر من حين الوطئ لا من حين الاقرار، فالمعتبر في المدة المذكورة كونها من حين الوطئ المتقدم على الاقرار إلى حين الوضع. وقد تجوزوا مثله في الحكم بلحوق الولد إذا ولدته للمدة المذكورة من حين الطلاق أو من حين الموت، مع أن المعتبر الوطئ المتقدم عليه كذلك.
قوله: " ولو كان الحمل... الخ ".
إذا ثبت استحقاق الحمل لما أقر له به، فإن اتحد استحق الجميع، ذكرا كان أم أنثى، لأنه إن كان وصية فواضح، وإن كان إرثا فعندنا أنه كذلك، ومن لم يقل بالرد عليها أثبت لها النصف خاصة إذا أضافه إلى جهة الإرث من الأب.
وإن كان ذكرين أو أنثيين، فإن أسنده إلى الوصية تساويا فيه إلا أن ينص على التفضيل، وإن أسنده إلى الإرث تساويا مطلقا. ولهذا أطلق المصنف الحكم بتساويهما، لأنه إن كان بسبب الإرث فواضح، وإن كان بسبب الوصية فالأصل عدم ما يقتضي التفضيل، لأن القدر المتيقن منه كونه وصية لهما، وهذا القدر
واعلم أن في تحديد المصنف المدة من حين الاقرار تجوزا ظاهرا، لأن لحوق الحمل مشروط بالدخول، والمدة تعتبر من حين الوطئ لا من حين الاقرار، فالمعتبر في المدة المذكورة كونها من حين الوطئ المتقدم على الاقرار إلى حين الوضع. وقد تجوزوا مثله في الحكم بلحوق الولد إذا ولدته للمدة المذكورة من حين الطلاق أو من حين الموت، مع أن المعتبر الوطئ المتقدم عليه كذلك.
قوله: " ولو كان الحمل... الخ ".
إذا ثبت استحقاق الحمل لما أقر له به، فإن اتحد استحق الجميع، ذكرا كان أم أنثى، لأنه إن كان وصية فواضح، وإن كان إرثا فعندنا أنه كذلك، ومن لم يقل بالرد عليها أثبت لها النصف خاصة إذا أضافه إلى جهة الإرث من الأب.
وإن كان ذكرين أو أنثيين، فإن أسنده إلى الوصية تساويا فيه إلا أن ينص على التفضيل، وإن أسنده إلى الإرث تساويا مطلقا. ولهذا أطلق المصنف الحكم بتساويهما، لأنه إن كان بسبب الإرث فواضح، وإن كان بسبب الوصية فالأصل عدم ما يقتضي التفضيل، لأن القدر المتيقن منه كونه وصية لهما، وهذا القدر