____________________
النصف كما ذكر.
ولو كان المقر بعض الإخوة، فإن كان لأم لم يدفع شيئا، وإن كان للأبوين دفع النصف كما ذكر.
والضابط على هذا: أن المقر يدفع ربع ما في يده أو نصفه، أو ما زاد من نصيبه على تقدير وجود الزوج إن لم يبلغ النصف أو الربع. فلو كان المقر أحد الأبوين مع البنت دفع إليه نصف الثمن، لأن نصيبه على تقدير عدم الزوج الربع اثنا عشر من ثمانية وأربعين، وعلى تقدير وجوده تسعة، فالتفاوت بينهما ثلاثة هي نصف الثمن.
ويمكن تنزيل كلام الجماعة هنا على حمل الاقرار على الإشاعة، فيقتضي الاقرار بالزوج أن يكون له في كل شئ ربعه أو نصفه، سواء كان النصيب ثابتا على التقديرين أم لا. وهذا حسن إلا أنه لا يطابق ما سلف من الفروض، فإنهم لم ينزلوها على الإشاعة، فلا بد من تنقيح الحكم في أحد الجانبين. ولعل ما ذكروه (1) هنا أجود مما سلف، لأن الوارث يستحق في كل جزء من أجزاء التركة سهمه، فلا يختص بفرضه في بعض دون بعض، فما حصل لكل واحد فهو بينه وبين الزوج بمقتضى الشركة، وما ذهب عليهما.
قوله: " ولو أقر بزوج آخر... الخ ".
المراد أن اقراره الثاني لا يقبل في حق الزوج الأول، فلا يزيل ما ثبت له من الإرث بالاقرار. وهذا لا إشكال فيه. وإنما الكلام في غرمه للثاني بمجرد
ولو كان المقر بعض الإخوة، فإن كان لأم لم يدفع شيئا، وإن كان للأبوين دفع النصف كما ذكر.
والضابط على هذا: أن المقر يدفع ربع ما في يده أو نصفه، أو ما زاد من نصيبه على تقدير وجود الزوج إن لم يبلغ النصف أو الربع. فلو كان المقر أحد الأبوين مع البنت دفع إليه نصف الثمن، لأن نصيبه على تقدير عدم الزوج الربع اثنا عشر من ثمانية وأربعين، وعلى تقدير وجوده تسعة، فالتفاوت بينهما ثلاثة هي نصف الثمن.
ويمكن تنزيل كلام الجماعة هنا على حمل الاقرار على الإشاعة، فيقتضي الاقرار بالزوج أن يكون له في كل شئ ربعه أو نصفه، سواء كان النصيب ثابتا على التقديرين أم لا. وهذا حسن إلا أنه لا يطابق ما سلف من الفروض، فإنهم لم ينزلوها على الإشاعة، فلا بد من تنقيح الحكم في أحد الجانبين. ولعل ما ذكروه (1) هنا أجود مما سلف، لأن الوارث يستحق في كل جزء من أجزاء التركة سهمه، فلا يختص بفرضه في بعض دون بعض، فما حصل لكل واحد فهو بينه وبين الزوج بمقتضى الشركة، وما ذهب عليهما.
قوله: " ولو أقر بزوج آخر... الخ ".
المراد أن اقراره الثاني لا يقبل في حق الزوج الأول، فلا يزيل ما ثبت له من الإرث بالاقرار. وهذا لا إشكال فيه. وإنما الكلام في غرمه للثاني بمجرد