مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١ - الصفحة ٢٢٥
الخامسة: إذا حلف: لا أكلت رؤوسا، انصرف إلى ما جرت العادة بأكله غالبا، كرؤوس البقر والغنم والإبل. ولا يحنث برؤوس الطيور والسمك والجراد. وفيه تردد. ولعل الاختلاف عادي.
____________________
والأقوى الأول. لدلالة العرف عليه، والشرب من الشئ بواسطة أو بغيرها غير منضبط، لأنه لو اعتبر عدم الواسطة لزم عدم الحنث بالكرع أيضا، لأن أخذه بالفم سابق على الشرب، بدليل أنه لو مجه من فيه بعد أخذه لم يكن شاربا، ولو صب من الكوز في القدح وشرب لا يصدق عليه أنه شرب من الكوز، فدل على عدم انضباط الواسطة. وإنما المرجع إلى العرف. وهو دال في الشرب من النهر على ما يعم الواسطة، وفي الكوز على ما كان بغير واسطة، وعلى أن توسط الفم غير مانع مطلقا.
قوله: (إذا حلف: لا أكلت رؤوسا... الخ).
الرؤوس حقيقة لغوية في جميع هذه الأشياء وأشباهها، لكن العرف خصها عند إطلاق القائل: (أكلت رؤوسا " أو " اشتر لنا رؤوسا " بالتي تميز عن الأبدان وتشوى وتطبخ وتباع بانفرادها، وهي رؤوس الإبل والبقر والغنم. أما الأخيران فواضح. وأما الأول فلاعتياد أهل البادية أكله منفردا، وذكروا أن ذلك يعتاد بالحجاز أيضا.
وقد اختلف الفقهاء في حملها عند الاطلاق على معناها العام. أو على بعض أفرادها وهي النعم وما شابهها، فالأكثر (1) على الثاني، ترجيحا للعرف على

(١) المبسوط ٦: ٢٣٨، الخلاف (طبعة كوشانپور) ٢: ٥٧٢ مسألة (٧٢)، قواعد الأحكام ٢:
١٣٢
، الدروس الشرعية 2: 168.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست