____________________
قال: قلت: نعم. قال: فإن السبع جاء بعد ما ذكى فأكل بعضها أتؤكل البقية؟
قلت: نعم. فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون إذا ذكى هذا وأكل منها لم تأكلوا منها وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم؟! " (1).
والشيخ (2) جمع بين الأخبار بأن المعتاد للأكل لا يحل صيده دون من يأكل نادرا، أو بحمل الأخبار الدالة على عدم حل ما يأكل منه على التقية كما يشعر به هذا الحديث الصحيح. وبين الحملين اختلاف في الفتوى. وهذا الخبر الصحيح لا يحتمل الحمل على الأكل نادرا، بقرينة التعليل المذكور. والعامة مختلفون أيضا في هذا الشرط بسبب اختلاف الحديث النبوي.
وفي حكم أكله منه ما إذا أراد الصائد أخذ الصيد منه فامتنع وصار يقاتل دونه، ذكر ذلك ابن الجنيد (3) وغيره (4)، لأنه في معنى الأكل من حيث إن غرضه ذلك، فلم يتمرن على التعليم من هذه الجهة.
وفرق ابن الجنيد (5) بين أكله منه قبل موت الصيد وبعده، وجعل الأول قادحا في التعليم دون الثاني. ولعله جمع بين الأخبار.
إذا تقرر ذلك، فالأمور المعتبرة في التعليم لا بد أن تتكرر مرة بعد أخرى ليغلب على الظن تأدب الكلب. ولم يقدر أكثر الأصحاب عدد المرات، وذلك لأن المعتبر في التعليم العرف وهو مضطرب، وطباع الجوارح مختلفة.
قلت: نعم. فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون إذا ذكى هذا وأكل منها لم تأكلوا منها وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم؟! " (1).
والشيخ (2) جمع بين الأخبار بأن المعتاد للأكل لا يحل صيده دون من يأكل نادرا، أو بحمل الأخبار الدالة على عدم حل ما يأكل منه على التقية كما يشعر به هذا الحديث الصحيح. وبين الحملين اختلاف في الفتوى. وهذا الخبر الصحيح لا يحتمل الحمل على الأكل نادرا، بقرينة التعليل المذكور. والعامة مختلفون أيضا في هذا الشرط بسبب اختلاف الحديث النبوي.
وفي حكم أكله منه ما إذا أراد الصائد أخذ الصيد منه فامتنع وصار يقاتل دونه، ذكر ذلك ابن الجنيد (3) وغيره (4)، لأنه في معنى الأكل من حيث إن غرضه ذلك، فلم يتمرن على التعليم من هذه الجهة.
وفرق ابن الجنيد (5) بين أكله منه قبل موت الصيد وبعده، وجعل الأول قادحا في التعليم دون الثاني. ولعله جمع بين الأخبار.
إذا تقرر ذلك، فالأمور المعتبرة في التعليم لا بد أن تتكرر مرة بعد أخرى ليغلب على الظن تأدب الكلب. ولم يقدر أكثر الأصحاب عدد المرات، وذلك لأن المعتبر في التعليم العرف وهو مضطرب، وطباع الجوارح مختلفة.