وإن كانت الكفارة مخيرة، اقتصر على أقل الخصال قيمة. ولو أوصى بما هو أعلى، ولم يجز الورثة، فإن خرج من الثلث فلا كلام، وإلا أخرجت قيمة الخصلة الدنيا من الأصل وثلث الباقي، فإن قام بما أوصى به، وإلا بطلت الوصية بالزائد واقتصر على الدنيا.
____________________
وأما الجنس فيجزي المتخذ من الصوف والشعر إن اعتيد لبسه، والقطن والكتان والقز والإبريسم. ولا فرق في كل جنس بين الجيد والردئ والمتوسط مع صدق الاسم.
ولا يجزي القلنسوة، ولا الخف والنعل ونحوه مما تلبس في الرجل، لعدم صدق اسم الكسوة عليها، خلافا لبعض العامة (1). ومثله المنطقة والخاتم والتكة.
وقد تقدم (2) البحث في ذلك في باب الكفارات، وإنما ذكره هنا لمناسبة (3) كفارة اليمين، فإن الكسوة مختصة بها. ولو ذكر جميع هذه المسائل إلى آخر الباب في مسائل الكفارات - كما صنع غيره (4) - كان أجود.
قوله: (" إذا مات وعليه كفارة مرتبة... الخ ".
إذا مات وعليه كفارة، فإما أن يوصي بها، أو لا. فإن لم يوص بها وجب
ولا يجزي القلنسوة، ولا الخف والنعل ونحوه مما تلبس في الرجل، لعدم صدق اسم الكسوة عليها، خلافا لبعض العامة (1). ومثله المنطقة والخاتم والتكة.
وقد تقدم (2) البحث في ذلك في باب الكفارات، وإنما ذكره هنا لمناسبة (3) كفارة اليمين، فإن الكسوة مختصة بها. ولو ذكر جميع هذه المسائل إلى آخر الباب في مسائل الكفارات - كما صنع غيره (4) - كان أجود.
قوله: (" إذا مات وعليه كفارة مرتبة... الخ ".
إذا مات وعليه كفارة، فإما أن يوصي بها، أو لا. فإن لم يوص بها وجب