كتاب الاقرار والنظر في: الأركان، واللواحق.
وأركانه: أربعة.
الأول: في الصيغة وفيها مقاصد:
الأول في الصيغة الصريحة وهي: اللفظ المتضمن للاخبار عن حق واجب.
(١) سقطت من " ذ، خ، م ".
(٢) النساء: ١٣٥.
(٣) انظر التبيان ٣: ٣٥٥، مجمع البيان ٢: ١٢٤، النكت والعيون للماوردي ١: ٥٣٥، الكشاف ١:
٥٧٥، تفسير القرطبي ٥: ٤١٢.
(٤) كنز الفوائد: ٢: 31، مع اختلاف في اللفظ، وراجع تلخيص الحبير للعسقلاني 3: 52 ح 1265.