____________________
وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها " (1).
قوله: " ولو أخرجه مجوسي. إلخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب. وعليه العمل. وقد تقدم (2) من الأخبار الصحيحة ما يدل عليه.
وظاهر المفيد (3) تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا. وقال ابن زهرة (4):
الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر. وقضية كلام الشيخ في الاستبصار (5) الحل إذا أخذه منه المسلم حيا، لرواية عيسى بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في صيد المجوس: " لا بأس إذا أعطوكه حيا، والسمك أيضا، وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده " (6).
والمذهب هو الأول. والرواية محمولة على اعتبار مشاهدة المسلم قد أخرجوه حيا ومات خارجا. كما يدل عليه آخر الرواية وصريح غيرها من الأخبار الكثيرة، كصحيحة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام
قوله: " ولو أخرجه مجوسي. إلخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب. وعليه العمل. وقد تقدم (2) من الأخبار الصحيحة ما يدل عليه.
وظاهر المفيد (3) تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا. وقال ابن زهرة (4):
الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر. وقضية كلام الشيخ في الاستبصار (5) الحل إذا أخذه منه المسلم حيا، لرواية عيسى بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في صيد المجوس: " لا بأس إذا أعطوكه حيا، والسمك أيضا، وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده " (6).
والمذهب هو الأول. والرواية محمولة على اعتبار مشاهدة المسلم قد أخرجوه حيا ومات خارجا. كما يدل عليه آخر الرواية وصريح غيرها من الأخبار الكثيرة، كصحيحة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام