للأخير، لأن بفعله تحقق الاثبات. والأخير قوي.
____________________
ومثله الجواب عما يقال: إنه إنما شارك في جنايته على ما قيمته عشرة فكيف يلزم بزيادة عن خمسة؟! فإن التسوية بينهما إنما يتجه إذا اشتركا في مبدأ الجناية، أما إذا انفرد الأول بزيادة لم يقدح ذلك في تفاوتهما ووجوب أزيد من النصف عليه، لأنه شارك في تسعة واختص بواحد. وهو واضح.
إذا تقررت هذه المقدمات فلنرجع إلى ما يجب على الجاني الثاني على الصيد الذي قد أثبته الأول، ونقول: إن (1) ما حكم به في هذه الأوجه على الأول يسقط، ويلزم الثاني للأول ما يقابل جنايته، كما لو كانت إحدى الجنايتين من المالك على عبده والأخرى من غيره.
قوله: " إذا كان الصيد يمتنع. الخ ".
القول باشتراكهما فيه للشيخ في المبسوط (2)، محتجا بأن سبب الملك حصل بفعلهما، لأن العلة هي المجموع من حيث هو مجموع.
ووجه ما اختاره المصنف - رحمه الله - من أنه للثاني خاصة: أن الأزمان حصل عقيب فعله، والإصابة حصلت والمرمي إليه صيد مباح بعد، فيبطل أثر الجراحة الأولى، ويصير صاحبها كالمعين للثاني، والإعانة لا تقتضي الشركة، ولذلك لو أرسل كلبا إلى صيد، فصرف إنسان الصيد إلى الكلب، أو ضيق عليه الطريق حتى أدركه الكلب، يكون الصيد للمرسل من غير أن يشركه المعين.
إذا تقررت هذه المقدمات فلنرجع إلى ما يجب على الجاني الثاني على الصيد الذي قد أثبته الأول، ونقول: إن (1) ما حكم به في هذه الأوجه على الأول يسقط، ويلزم الثاني للأول ما يقابل جنايته، كما لو كانت إحدى الجنايتين من المالك على عبده والأخرى من غيره.
قوله: " إذا كان الصيد يمتنع. الخ ".
القول باشتراكهما فيه للشيخ في المبسوط (2)، محتجا بأن سبب الملك حصل بفعلهما، لأن العلة هي المجموع من حيث هو مجموع.
ووجه ما اختاره المصنف - رحمه الله - من أنه للثاني خاصة: أن الأزمان حصل عقيب فعله، والإصابة حصلت والمرمي إليه صيد مباح بعد، فيبطل أثر الجراحة الأولى، ويصير صاحبها كالمعين للثاني، والإعانة لا تقتضي الشركة، ولذلك لو أرسل كلبا إلى صيد، فصرف إنسان الصيد إلى الكلب، أو ضيق عليه الطريق حتى أدركه الكلب، يكون الصيد للمرسل من غير أن يشركه المعين.