____________________
إذا لم يكن بعد إرساله إلى الصيد، لأنه لا يكاد ينكف (ا) حينئذ. وهو حسن.
والثالث: أن يمسك الصيد ولا يأكل منه. وفي هذا اعتبار وصفين:
أحدهما: أن يحفظه ولا يخليه. والثاني: أن لا يأكل منه. وفي الخبر السابق:
" فإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه " (2). وفي حديث آخر: " وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل، فإنما أمسك على صاحبه " (3). وروى رفاعة بن موسى في الصحيح قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يقتل، فقال:
كله، فقلت: أكل منه، فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه " (4).
وذهب جماعة من الأصحاب - منهم الصدوقان (5) - إلى أن عدم الأكل ليس بشرط، لما روي عنه صلى الله عليه وآله: " كل ما أمسك عليك، قال: وإن أكل منه " (6). وبه روايات كثيرة من طرق الأصحاب، منها صحيحة جميل بن دراج قال: حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لا بأس كل، قال: قلت: إنهم يقولون إذا أكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله، قال: أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال: قلت: بلى، قال: فما يقولون في الشاة ذبحها رجل أذكاها؟
والثالث: أن يمسك الصيد ولا يأكل منه. وفي هذا اعتبار وصفين:
أحدهما: أن يحفظه ولا يخليه. والثاني: أن لا يأكل منه. وفي الخبر السابق:
" فإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه " (2). وفي حديث آخر: " وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل، فإنما أمسك على صاحبه " (3). وروى رفاعة بن موسى في الصحيح قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يقتل، فقال:
كله، فقلت: أكل منه، فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه " (4).
وذهب جماعة من الأصحاب - منهم الصدوقان (5) - إلى أن عدم الأكل ليس بشرط، لما روي عنه صلى الله عليه وآله: " كل ما أمسك عليك، قال: وإن أكل منه " (6). وبه روايات كثيرة من طرق الأصحاب، منها صحيحة جميل بن دراج قال: حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لا بأس كل، قال: قلت: إنهم يقولون إذا أكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله، قال: أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال: قلت: بلى، قال: فما يقولون في الشاة ذبحها رجل أذكاها؟