____________________
" قال علي عليه السلام: امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها " (1). ومثله روى أبو الجهم عنه عليه السلام عن علي عليه السلام (2).
وعمل بمضمونها الشيخ في النهاية (3). وخصها بعضهم (4) بموردها وهو المرأة، وأبطل النذر لو كان رجلا. وأبطله ابن إدريس مطلقا (5). لأن تلك كيفية غير مشروعة فلا ينعقد نذرها. وهذا هو الأصح.
ولا يخفى ضعف طريق الرواية المانع من الالتفات إلى مضمونها في موردها وغيره، مضافا إلى مخالفتها للأصل من وجوب ما لم ينذره الناذر ولم يقصده.
قوله: (إذا عجز الناذر... الخ).
يتحقق العجز عن المنذور بوجوده في جميع الوقت المعين، كما لو نذر أن يحج في هذه السنة فلم يتمكن منه فيها. أما لو كان مطلقا، فإن العجز لا يتحقق
وعمل بمضمونها الشيخ في النهاية (3). وخصها بعضهم (4) بموردها وهو المرأة، وأبطل النذر لو كان رجلا. وأبطله ابن إدريس مطلقا (5). لأن تلك كيفية غير مشروعة فلا ينعقد نذرها. وهذا هو الأصح.
ولا يخفى ضعف طريق الرواية المانع من الالتفات إلى مضمونها في موردها وغيره، مضافا إلى مخالفتها للأصل من وجوب ما لم ينذره الناذر ولم يقصده.
قوله: (إذا عجز الناذر... الخ).
يتحقق العجز عن المنذور بوجوده في جميع الوقت المعين، كما لو نذر أن يحج في هذه السنة فلم يتمكن منه فيها. أما لو كان مطلقا، فإن العجز لا يتحقق