وكذا لو قال: لك في ذمتي ألف، وجاء بها وقال: هي وديعة وهذه بد لها.
أما لو قال: لك في ذمتي ألف، وهذه هي التي أقررت بها كانت وديعة، لم يقبل، لأن ما في الذمة لا يكون وديعة، وليست كالأولى ولا كالوسطى.
____________________
ورجعا إلى الصلح في العينين (1). ويحتمل قويا مع عدم اتفاقهما على الصلح القرعة بينهما في العين، لأنها لكل أمر مشكل (2)، خصوصا فيما هو معين عند الله مشتبه عندنا، والحال هنا كذلك.
ولو دار الاشتباه بين درهم ودرهمين ثبت الأقل، وطولب بالجواب عن الزائد. ولو ردد بين ألف وألفين مطلقين فالظاهر أنه كذلك، مع احتمال لزوم الأكثر، ولزوم الأقل منهما على تقدير البداءة بالأكثر، لأنه كالرجوع عن الاقرار فلا يسمع.
قوله: " إذا قال: لفلان... الخ ".
هنا مسائل ثلاث متقاربة الأطراف مختلفة الحقيقة:
الأولى: لو قال: لفلان علي ألف، ثم دفع إليه ألفا وقال: هذه (هي) (3)
ولو دار الاشتباه بين درهم ودرهمين ثبت الأقل، وطولب بالجواب عن الزائد. ولو ردد بين ألف وألفين مطلقين فالظاهر أنه كذلك، مع احتمال لزوم الأكثر، ولزوم الأقل منهما على تقدير البداءة بالأكثر، لأنه كالرجوع عن الاقرار فلا يسمع.
قوله: " إذا قال: لفلان... الخ ".
هنا مسائل ثلاث متقاربة الأطراف مختلفة الحقيقة:
الأولى: لو قال: لفلان علي ألف، ثم دفع إليه ألفا وقال: هذه (هي) (3)