____________________
قوله: " إذا أصابا صيدا دفعة. إلخ ".
هذه من جملة الأحوال الحاصلة للمشتركين في رمي الصيد، وكان حقها أن تذكر مع المسألة الثالثة (1)، لأنها قسم من أقسامها. وخلاصة القول فيها: أنه إذا وقع الجرحان من اثنين نظر، إن تساويا في سبب الملك فالصيد بينهما، وذلك بأن يكون كل واحد منهما مذففا أو مزمنا لو انفرد. وكذا لو كان أحدهما مزمنا لو انفرد، بأن كسر الجناح، والآخر مذففا لو انفرد، لأن كل واحد من المعنيين يثبت الملك. ولا فرق بين أن يتفاوت الجراحتان صغرا وكبرا (2) أو يتساويا، ولا بين أن يكونا في غير المذبح أو فيه، أو أحدهما فيه والآخر خارجه.
وإن كان أحد الجرحين مذففا أو مزمنا لو انفرد، والآخر غير مؤثر، فالصيد لمن جرحه مذففا أو مزمنا (3)، ولا ضمان على الثاني، لأنه لم يجرح ملك الغير.
وإن احتمل أن يكون هذا الأزمان بهما وأن يكون بأحدهما فالصيد بينهما ظاهرا، لاتحاد نسبتهما إليه، واستحالة الترجيح من غير مرجح. ولكن ينبغي أن يستحل أحدهما من (4) الآخر تورعا عن مظنة الشبهة. ويحتمل القرعة، لأنا لا
هذه من جملة الأحوال الحاصلة للمشتركين في رمي الصيد، وكان حقها أن تذكر مع المسألة الثالثة (1)، لأنها قسم من أقسامها. وخلاصة القول فيها: أنه إذا وقع الجرحان من اثنين نظر، إن تساويا في سبب الملك فالصيد بينهما، وذلك بأن يكون كل واحد منهما مذففا أو مزمنا لو انفرد. وكذا لو كان أحدهما مزمنا لو انفرد، بأن كسر الجناح، والآخر مذففا لو انفرد، لأن كل واحد من المعنيين يثبت الملك. ولا فرق بين أن يتفاوت الجراحتان صغرا وكبرا (2) أو يتساويا، ولا بين أن يكونا في غير المذبح أو فيه، أو أحدهما فيه والآخر خارجه.
وإن كان أحد الجرحين مذففا أو مزمنا لو انفرد، والآخر غير مؤثر، فالصيد لمن جرحه مذففا أو مزمنا (3)، ولا ضمان على الثاني، لأنه لم يجرح ملك الغير.
وإن احتمل أن يكون هذا الأزمان بهما وأن يكون بأحدهما فالصيد بينهما ظاهرا، لاتحاد نسبتهما إليه، واستحالة الترجيح من غير مرجح. ولكن ينبغي أن يستحل أحدهما من (4) الآخر تورعا عن مظنة الشبهة. ويحتمل القرعة، لأنا لا