____________________
حتى يصوم شهرا تاما (1). ورواية موسى بن بكر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر قال:
(إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي عليه، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما " (2).
وفي طريق الروايتين موسى بن بكر وهو واقفي. إلا أن عمل الأصحاب على مضمونهما.
قوله: " إذا نذر أن يصوم.... الخ ".
اختلف الأصحاب في صحة نذر الواجب، سواء في ذلك أول يوم من شهر رمضان وغيره، فذهب جماعة - منهم المرتضى (3)، والشيخ (4)، وأبو الصلاح (5)، وابن إدريس (6) - إلى المنع. لأنه متعين بأصل الشرع فإيجابه بالنذر تحصيل للحاصل، ولأنه على تقدير كونه يوما من رمضان قد استحق صيامه بالأصل، ولا يمكن أن يقع فيه غيره. والنذر غيره.
(إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي عليه، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما " (2).
وفي طريق الروايتين موسى بن بكر وهو واقفي. إلا أن عمل الأصحاب على مضمونهما.
قوله: " إذا نذر أن يصوم.... الخ ".
اختلف الأصحاب في صحة نذر الواجب، سواء في ذلك أول يوم من شهر رمضان وغيره، فذهب جماعة - منهم المرتضى (3)، والشيخ (4)، وأبو الصلاح (5)، وابن إدريس (6) - إلى المنع. لأنه متعين بأصل الشرع فإيجابه بالنذر تحصيل للحاصل، ولأنه على تقدير كونه يوما من رمضان قد استحق صيامه بالأصل، ولا يمكن أن يقع فيه غيره. والنذر غيره.