ولا يحكم للمقر له بالملك، كما لو كانت دار في يد فلان، وأقر بها الخارج لآخر. وكذا لو قال: هذه لزيد غصبتها من عمرو.
____________________
مالكا.
وكذا يضعف ما قيل من الفرق بين الاقرارين: بأن الاقرار للأول اتفق بغير معارض فيسمع، بخلاف الثاني، لثبوت استحقاق الغير العين قبل الاقرار له، فإنه لو التفت إلى هذا لزم عدم الغرم للثاني وإن صرح له بالملك، لسبق الاستحقاق لغيره.
والحق أن الاقرار بالغصب اقرار باليد، وهي كافية في وجوب الرد إليه، ويبقى الاقرار للثاني موجبا لذلك أيضا، وقد فات باقراره الأول فيضمن له.
قوله: (" أما لو قال: غصبتها... الخ ".
هذه صورة ثالثة مترددة بين السابقتين، فإن اقراره للأول بالغصب المحتمل لغير الملك، واقراره للثاني بالملك، فلا منافاة بين الأمرين، لكن يلزم بدفعها إلى الأول الذي أقر بغصبها منه، لاعترافه له باليد التي أقل مراتبها استحقاق المنفعة بإجارة أو وصية أو نحو ذلك، بخلاف السابقتين، فإن الأولى صريحة في ملكهما، والثانية هما فيه مستويان (1) نفيا وإثباتا كما علم.
وفي هذه قول آخر (2) بالضمان للثاني، لاعترافه له بالملك وقد حال بينه وبين تسليمه إليه باقراره الأول فيغرم له وإن لم نقل بغرمه في السابقة، لعدم
وكذا يضعف ما قيل من الفرق بين الاقرارين: بأن الاقرار للأول اتفق بغير معارض فيسمع، بخلاف الثاني، لثبوت استحقاق الغير العين قبل الاقرار له، فإنه لو التفت إلى هذا لزم عدم الغرم للثاني وإن صرح له بالملك، لسبق الاستحقاق لغيره.
والحق أن الاقرار بالغصب اقرار باليد، وهي كافية في وجوب الرد إليه، ويبقى الاقرار للثاني موجبا لذلك أيضا، وقد فات باقراره الأول فيضمن له.
قوله: (" أما لو قال: غصبتها... الخ ".
هذه صورة ثالثة مترددة بين السابقتين، فإن اقراره للأول بالغصب المحتمل لغير الملك، واقراره للثاني بالملك، فلا منافاة بين الأمرين، لكن يلزم بدفعها إلى الأول الذي أقر بغصبها منه، لاعترافه له باليد التي أقل مراتبها استحقاق المنفعة بإجارة أو وصية أو نحو ذلك، بخلاف السابقتين، فإن الأولى صريحة في ملكهما، والثانية هما فيه مستويان (1) نفيا وإثباتا كما علم.
وفي هذه قول آخر (2) بالضمان للثاني، لاعترافه له بالملك وقد حال بينه وبين تسليمه إليه باقراره الأول فيغرم له وإن لم نقل بغرمه في السابقة، لعدم