____________________
مراده: في منديل وجرة وسفينة لي، وغير ذلك.
وكذا لو قال: له عندي غمد فيه سيف، أو جرة فيها زيت، أو جراب فيه تمر، أو سفينة فيها طعام، فهو اقرار بالظرف دون المظروف.
وعلى هذا القياس ما إذا قال: فرس في اصطبل، أو عليها سرج، أو حمار على ظهره أكاف (1)، أوله زمام، أو دأبة مسرجة، أو دار مفروشة، لاشتراك الجميع في المعنى المقتضي، بخلاف ما لو قال: دار بفرشها، أو دابة بسرجها، لأن الباء تعلق الثاني على الأول، أو ثوب مطرز، لأن الطراز جزء من الثوب، مع احتمال خروج الطراز إن كان مما يركب بعد النسج.
وكالأول ما لو قال: فص في خاتم، لأنه يقتضي الاقرار بالفص دون الخاتم. ولو قال: خاتم فيه فص، ففي كونه اقرارا بالفص وجهان أظهرهما أنه كالأول، لاحتمال أن يريد: فيه فص لي. ووجه الدخول: أن الفص كالجزء من الخاتم، حتى لو باعه دخل فيه، بخلاف تلك الصور.
وخالف أبو حنيفة (2) في جميع ذلك، وحكم بدخول كل من الظرف والمظروف في الآخر. وكذا البواقي.
قوله: " ولو قال: له عبد.... الخ ".
أشار بقوله: " لأن له أهلية الامساك " إلى الفرق بين العبد والدابة. وتقريره:
وكذا لو قال: له عندي غمد فيه سيف، أو جرة فيها زيت، أو جراب فيه تمر، أو سفينة فيها طعام، فهو اقرار بالظرف دون المظروف.
وعلى هذا القياس ما إذا قال: فرس في اصطبل، أو عليها سرج، أو حمار على ظهره أكاف (1)، أوله زمام، أو دأبة مسرجة، أو دار مفروشة، لاشتراك الجميع في المعنى المقتضي، بخلاف ما لو قال: دار بفرشها، أو دابة بسرجها، لأن الباء تعلق الثاني على الأول، أو ثوب مطرز، لأن الطراز جزء من الثوب، مع احتمال خروج الطراز إن كان مما يركب بعد النسج.
وكالأول ما لو قال: فص في خاتم، لأنه يقتضي الاقرار بالفص دون الخاتم. ولو قال: خاتم فيه فص، ففي كونه اقرارا بالفص وجهان أظهرهما أنه كالأول، لاحتمال أن يريد: فيه فص لي. ووجه الدخول: أن الفص كالجزء من الخاتم، حتى لو باعه دخل فيه، بخلاف تلك الصور.
وخالف أبو حنيفة (2) في جميع ذلك، وحكم بدخول كل من الظرف والمظروف في الآخر. وكذا البواقي.
قوله: " ولو قال: له عبد.... الخ ".
أشار بقوله: " لأن له أهلية الامساك " إلى الفرق بين العبد والدابة. وتقريره: