ولو تراخى عن ذلك من غير عذر حكم باليمين، ولغا الاستثناء.
وفيه رواية مهجورة.
ويشترط في الاستثناء النطق، ولا تكفي النية.
ولو قال: لأدخل ﴿١) الدار إن شاء زيد، فقد علق اليمين على مشيئته، فإن قال: شئت، انعقدت اليمين، وإن قال: لم أشأ، لم تنعقد. ولو جهل حاله، إما بموت أو غيبة، لم تنعقد اليمين، لفوات الشرط.
____________________
أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ (2) فعن الصادق عليه السلام أنه قال:
(اللغو هو قول الرجل: لا والله وبلى والله، ولا يعقد على شئ " (3) ولو قصد الحلف على شئ فسبق لسانه إلى غيره فهو في معنى لغو اليمين أيضا.
ولا فرق مع عدم القصد بين الصريح كقوله: والله، والكناية كحلفه بما يحتمل اليمين وغيره كقوله: وحق الله.
قوله: " والاستثناء بالمشيئة... الخ ".
المراد بالاستثناء بالمشيئة هنا أن يقول بعد اليمين: إن شاء الله. فإذا عقب اليمين بها لم يحنث بالفعل المحلوف عليه ولم تلزمه الكفارة. لما روي أنه صلى
(اللغو هو قول الرجل: لا والله وبلى والله، ولا يعقد على شئ " (3) ولو قصد الحلف على شئ فسبق لسانه إلى غيره فهو في معنى لغو اليمين أيضا.
ولا فرق مع عدم القصد بين الصريح كقوله: والله، والكناية كحلفه بما يحتمل اليمين وغيره كقوله: وحق الله.
قوله: " والاستثناء بالمشيئة... الخ ".
المراد بالاستثناء بالمشيئة هنا أن يقول بعد اليمين: إن شاء الله. فإذا عقب اليمين بها لم يحنث بالفعل المحلوف عليه ولم تلزمه الكفارة. لما روي أنه صلى