الرابعة: إذا قال: له علي دراهم ناقصة، صح إذا اتصل بالاقرار كالاستثناء، ويرجع في قدر النقيصة إليه.
وكذا لو قال: دراهم زيف، لكن يقبل تفسيره بما فيه فضة. ولو فسره بما لا فضة فيه لم يقبل.
____________________
غير ذلك. وموضع الاشتباه ما إذا كان المقر غير معتقد لزومه على هذا الوجه باجتهاد أو تقليد، وإلا فلا إشكال في اللزوم، لأنها مسألة اجتهادية فيؤخذ على المعتقد بما يدين به، ويبقى غيره على ما يقتضيه نظر المفتي.
قوله: " لو قال: ابتعت بخيار... الخ ".
أما عدم قبول وصف الخيار في الكفالة والضمان على القول بعدم صحة اشتراطه فيهما فواضح، لأنه تعقيب للاقرار بالمفسد. وأما على القول بصحته أو كون الخيار في البيع فوجه عدم ثبوت الخيار ما تقدم (1) في دعوى الأجل وعدم قبض المبيع، وأولى بعدم القبول هنا، لأن الخيار يفضي إلى إسقاط الحق بالاختيار، بخلاف التأجيل وعدم قبض المبيع على بعض الوجوه.
ويحتمل القبول هنا أيضا، لجواز أن يكون الحق المقر به كذلك، فلو لم يقبل أخل بحكمة الاقرار بالحق الواقع كما ذكرناه في نظائره، إلا أن الأشهر هنا عدم سماع الخيار. ولو قيل بالقبول كالسابق كان حسنا.
قوله: " إذا قال: له علي دراهم... الخ ".
وجه القبول مع الاتصال: أن المقر به هو الدراهم الموصوفة بما ذكر فلا
قوله: " لو قال: ابتعت بخيار... الخ ".
أما عدم قبول وصف الخيار في الكفالة والضمان على القول بعدم صحة اشتراطه فيهما فواضح، لأنه تعقيب للاقرار بالمفسد. وأما على القول بصحته أو كون الخيار في البيع فوجه عدم ثبوت الخيار ما تقدم (1) في دعوى الأجل وعدم قبض المبيع، وأولى بعدم القبول هنا، لأن الخيار يفضي إلى إسقاط الحق بالاختيار، بخلاف التأجيل وعدم قبض المبيع على بعض الوجوه.
ويحتمل القبول هنا أيضا، لجواز أن يكون الحق المقر به كذلك، فلو لم يقبل أخل بحكمة الاقرار بالحق الواقع كما ذكرناه في نظائره، إلا أن الأشهر هنا عدم سماع الخيار. ولو قيل بالقبول كالسابق كان حسنا.
قوله: " إذا قال: له علي دراهم... الخ ".
وجه القبول مع الاتصال: أن المقر به هو الدراهم الموصوفة بما ذكر فلا