والوجه: انصراف اليمين إلى الضرب بالآلة المعتادة، كالسوط والخشبة.
نعم، مع الضرورة، كالخوف على نفس المضروب، يجزي الضغث.
هذا إذا كان الضرب مصلحة، كاليمين على إقامة الحد، أو التعزير المأمور به. أما التأديب على شئ من المصالح الدنيوية فالأولى العفو، ولا كفارة.
ويعتبر في الضغث أن يصيب كل قضيب جسده، ويكني ظن وصولها إليه، ويجزي ما يسمى به ضاربا.
____________________
بخروج الوقت.
والقول بتوسعة اليمين المطلقة كذلك هو الأشهر بين الأصحاب. وفيه قول نادر أنه يتعين فعله أول أوقات الامكان، نظرا إلى اقتضاء الأمر المطلق الفور.
وهو ممنوع. ولو سلم لم يلزم مثله في اليمين.
قوله: " إذا حلف: ليضربن عبده... الخ ".
إذا حلف على الضرب تعلقت اليمين بما يسمى ضربا. ولا يكفي فيه وضع اليد والسوط ورفعهما، والعض والقرص (1) والخنق ونتف (2) الشعر. وفي الوكز واللكز واللطم (3) وجهان أجودهما اعتبار صدقه عرفا.
والقول بتوسعة اليمين المطلقة كذلك هو الأشهر بين الأصحاب. وفيه قول نادر أنه يتعين فعله أول أوقات الامكان، نظرا إلى اقتضاء الأمر المطلق الفور.
وهو ممنوع. ولو سلم لم يلزم مثله في اليمين.
قوله: " إذا حلف: ليضربن عبده... الخ ".
إذا حلف على الضرب تعلقت اليمين بما يسمى ضربا. ولا يكفي فيه وضع اليد والسوط ورفعهما، والعض والقرص (1) والخنق ونتف (2) الشعر. وفي الوكز واللكز واللطم (3) وجهان أجودهما اعتبار صدقه عرفا.