____________________
اللغة، وابن إدريس (١) على الأول، حملا للفظ على معناه لغة. ولعل العرف غير منضبط.
والمصنف - رحمه الله - حمل الاختلاف على اختلاف العادة. وليس بجيد، بل الاختلاف واقع وإن استقرت العادة في مقابلة اللغة، نظرا إلى أن اللغة حقيقة إجماعا، والعادة ناقلة عن الحقيقة اللغوية أو مخصصة، وكلاهما مجاز غايته أن يصير راجحا، ومع تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح يقع الاشكال في الترجيح. ولو ادعي صيرورة العرف حقيقة ففي ترجيح إحدى الحقيقتين على الأخرى خلاف بين الأصوليين، وإن كان المختار من ذلك ترجيح العرف على اللغة إذا كان منضبطا، والمعتبر منه عرف الحالف، هذا كله إذا لم ينو الحالف شيئا، وإلا تعين.
قوله: " " وكذا لو حلف: لا يأكل لحما... الخ).
الخلاف هنا كالسابق، من حيث إن اللحم لغة متناول لجميع لحوم الحيوان، ومن دلالة العرف على خروج بعضها إذا قال القائل: أكلت لحما. والقولان للشيخ. فالثاني له في المبسوط (٢)، إلا أنه استثنى الحيتان خاصة، وحكم بدخول لحم الصيد والطير فيه. والأول له في الخلاف (٣)، محتجا بأن اسم اللحم يطلق عليه، قال تعالى: ﴿ومن كل تأكلون لحما طريا﴾ (4). وقواه ابن إدريس (5) مع
والمصنف - رحمه الله - حمل الاختلاف على اختلاف العادة. وليس بجيد، بل الاختلاف واقع وإن استقرت العادة في مقابلة اللغة، نظرا إلى أن اللغة حقيقة إجماعا، والعادة ناقلة عن الحقيقة اللغوية أو مخصصة، وكلاهما مجاز غايته أن يصير راجحا، ومع تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح يقع الاشكال في الترجيح. ولو ادعي صيرورة العرف حقيقة ففي ترجيح إحدى الحقيقتين على الأخرى خلاف بين الأصوليين، وإن كان المختار من ذلك ترجيح العرف على اللغة إذا كان منضبطا، والمعتبر منه عرف الحالف، هذا كله إذا لم ينو الحالف شيئا، وإلا تعين.
قوله: " " وكذا لو حلف: لا يأكل لحما... الخ).
الخلاف هنا كالسابق، من حيث إن اللحم لغة متناول لجميع لحوم الحيوان، ومن دلالة العرف على خروج بعضها إذا قال القائل: أكلت لحما. والقولان للشيخ. فالثاني له في المبسوط (٢)، إلا أنه استثنى الحيتان خاصة، وحكم بدخول لحم الصيد والطير فيه. والأول له في الخلاف (٣)، محتجا بأن اسم اللحم يطلق عليه، قال تعالى: ﴿ومن كل تأكلون لحما طريا﴾ (4). وقواه ابن إدريس (5) مع