____________________
في النصاب. والحق أن ذلك على (وجه) (1) الاستحباب، ومن أوجبه منهم أجابوا بأن الخلطاء قد يشتركون في نصاب فيجب على أحدهم شئ قليل، فيكفيه أن يتصدق بدانق وما دونه مما يتمول.
ولك أن تقول: إذا حملنا المطلق على الواجب فالأقل من الصدقة غير مضبوط جنسا وقدرا، بل الأموال الزكاتية مختلفة الجنس، وليس لواجبها قيمة مضبوطة، وصدقة الفطرة أيضا واجبة وليس لها قيمة مضبوطة، فامتنع إجراء هذا القول في الصدقة، وتعين اتباع مفهوم اللفظ.
قوله: " ولو نذر الصيام... الخ ".
وجه ما اختاره الشيخ (2) من عدم تعيين المكان: أن الصوم لا يحصل بكونه في مكان دون آخر صفة زائدة على كماله في نفسه، فلا وجه لترجيح إيقاعه في مكان دون آخر.
ومنشأ التردد: مما ذكر، ومن أن المنذور إنما هو الصوم المقيد بالمكان، فيجب الوفاء به عملا بعموم (3) الأمر بالوفاء بالنذر، ولا يتحقق إلا بذلك. ولأن الصوم المطلق غير منذور حتى يقال بإجزاء الصوم حيث شاء، ولا القيد - أعني:
المكان المعين - حتى يقال إنه لا مزية فيه وإنما هو من قبيل نذر المباح. بل هو الصوم المقيد بكونه في المكان المخصوص، ولا شك أنه عبادة راجحة، فلا مانع
ولك أن تقول: إذا حملنا المطلق على الواجب فالأقل من الصدقة غير مضبوط جنسا وقدرا، بل الأموال الزكاتية مختلفة الجنس، وليس لواجبها قيمة مضبوطة، وصدقة الفطرة أيضا واجبة وليس لها قيمة مضبوطة، فامتنع إجراء هذا القول في الصدقة، وتعين اتباع مفهوم اللفظ.
قوله: " ولو نذر الصيام... الخ ".
وجه ما اختاره الشيخ (2) من عدم تعيين المكان: أن الصوم لا يحصل بكونه في مكان دون آخر صفة زائدة على كماله في نفسه، فلا وجه لترجيح إيقاعه في مكان دون آخر.
ومنشأ التردد: مما ذكر، ومن أن المنذور إنما هو الصوم المقيد بالمكان، فيجب الوفاء به عملا بعموم (3) الأمر بالوفاء بالنذر، ولا يتحقق إلا بذلك. ولأن الصوم المطلق غير منذور حتى يقال بإجزاء الصوم حيث شاء، ولا القيد - أعني:
المكان المعين - حتى يقال إنه لا مزية فيه وإنما هو من قبيل نذر المباح. بل هو الصوم المقيد بكونه في المكان المخصوص، ولا شك أنه عبادة راجحة، فلا مانع