ولو رمى سهما، فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل، وإن كان لولا الريح لم يصل. وكذا لو أصاب السهم الأرض ثم وثب فقتل.
____________________
قوله: (" ولو كان مع المسلم كلبان.... الخ ".
هذا أيضا من أمثلة موته بسببين أحدهما محلل والآخر محرم، فإن كلب المسلم لا يحل مقتوله مطلقا، بل من شرطه إرساله على الصيد والتسمية، وهو مفقود (1) في أحدهما، فيحرم. وهو واضح.
قوله: " ولو رمى سهما.... الخ ".
هاتان صورتان يحصل فيهما الموت بمشاركة غير السهم من الأسباب المحرمة، لكن لا يقدح هنا في الحل.
أحدهما: ما إذا أصاب السهم الصيد بإعانة الريح وكان يقصر عنه لولا الريح، فإنه يحل، لأن الاحتراز من هبوب الريح لا يمكن، ولا يتغير به حكم الارسال.
والثانية: ما لو أصاب الأرض أو انصدم بحائط ثم ازدلق منه وأصاب الصيد، فإنه يحل أيضا، لأن ما يتولد من فعل الرامي منسوب إليه، إذ لا اختيار للسهم. وكذا لو أصاب حجرا فنبأ (2) عنه وأصاب الصيد، نظرا إلى ابتداء الرمي وحصول الإصابة.
هذا أيضا من أمثلة موته بسببين أحدهما محلل والآخر محرم، فإن كلب المسلم لا يحل مقتوله مطلقا، بل من شرطه إرساله على الصيد والتسمية، وهو مفقود (1) في أحدهما، فيحرم. وهو واضح.
قوله: " ولو رمى سهما.... الخ ".
هاتان صورتان يحصل فيهما الموت بمشاركة غير السهم من الأسباب المحرمة، لكن لا يقدح هنا في الحل.
أحدهما: ما إذا أصاب السهم الصيد بإعانة الريح وكان يقصر عنه لولا الريح، فإنه يحل، لأن الاحتراز من هبوب الريح لا يمكن، ولا يتغير به حكم الارسال.
والثانية: ما لو أصاب الأرض أو انصدم بحائط ثم ازدلق منه وأصاب الصيد، فإنه يحل أيضا، لأن ما يتولد من فعل الرامي منسوب إليه، إذ لا اختيار للسهم. وكذا لو أصاب حجرا فنبأ (2) عنه وأصاب الصيد، نظرا إلى ابتداء الرمي وحصول الإصابة.