____________________
وموت الأب قبل الحل في المطلق أو مع بقاء الوقت. فعلى الأول تنعقد اليمين وعلى الثاني هي باطلة بدون الإذن مطلقا.
واعلم أن العبارة لا تخلو عن تسامح، لأنه حكم أولا بعدم انعقاد اليمين من أحد الثلاثة بدون الإذن، ومقتضاه أنه ينحل (1)، لأنه ضد العقد، ثم قال إنه لو فعل قبل الإذن فلهم حلها. وهو يقتضي انعقادها، لأن الحل لا يكون إلا للمنعقد. وكأنه أراد: لا ينعقد انعقادا تاما بل متوقفا على الإذن، ومن ثم كان الإذن اللاحق بعده مصححا لها، فلو كانت منحلة لم يؤثر فيها الإذن (2) بعدها.
قوله: " ولو حلف بالصريح... الخ ".
وذلك لأن القصد من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها غيره فيرجع إليه فيه، ولجريان العادة كثيرا بإجراء ألفاظ اليمين من غير قصد، بخلاف الطلاق ونحوه، فإنه لا يصدق، لتعلق حق الآدمي به، وعدم اعتياد عدم القصد فيه، فدعواه عدم القصد خلاف الظاهر.
ولو فرض اقتران اليمين بما يدل على قصده كان دعوى خلافه خلاف الظاهر. فيتجه عدم قبول قوله من هذا الوجه. لكن مقتضى العلة الأولى وإطلاق الفتوى القبول (مطلقا، لامكانه) (3)، رحق الله لا منازع فيه، فيدين بنيته.
واعلم أن العبارة لا تخلو عن تسامح، لأنه حكم أولا بعدم انعقاد اليمين من أحد الثلاثة بدون الإذن، ومقتضاه أنه ينحل (1)، لأنه ضد العقد، ثم قال إنه لو فعل قبل الإذن فلهم حلها. وهو يقتضي انعقادها، لأن الحل لا يكون إلا للمنعقد. وكأنه أراد: لا ينعقد انعقادا تاما بل متوقفا على الإذن، ومن ثم كان الإذن اللاحق بعده مصححا لها، فلو كانت منحلة لم يؤثر فيها الإذن (2) بعدها.
قوله: " ولو حلف بالصريح... الخ ".
وذلك لأن القصد من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها غيره فيرجع إليه فيه، ولجريان العادة كثيرا بإجراء ألفاظ اليمين من غير قصد، بخلاف الطلاق ونحوه، فإنه لا يصدق، لتعلق حق الآدمي به، وعدم اعتياد عدم القصد فيه، فدعواه عدم القصد خلاف الظاهر.
ولو فرض اقتران اليمين بما يدل على قصده كان دعوى خلافه خلاف الظاهر. فيتجه عدم قبول قوله من هذا الوجه. لكن مقتضى العلة الأولى وإطلاق الفتوى القبول (مطلقا، لامكانه) (3)، رحق الله لا منازع فيه، فيدين بنيته.