____________________
أهدى إلي قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها وعملت لي فالوذجة فآكله؟ قال: لا بأس به " (1). وغير ذلك من الأخبار الكثيرة.
الثالث: أصالة الإباحة إلى أن يثبت الحظر، ولم يظهر من أدلة المانع ما يفيده.
وأجيب (2) عن الآية بحمل الطعام على الحبوب، لأنه المتعارف، ولدلالة الحديث (3) عليه. سلمنا، لكن طعام الذين أوتوا الكتاب ليس للعموم، ونحن نقول بموجبه، فيصدق في فرد من أفراده. ولأنه يصدق عليه مع ذبح المسلم أنه طعام الذين أوتوا الكتاب. ولأن الحكم معلق على الطعام، وليس الذبح جزءا من مسماه. والأحاديث معارضة بأمثالها، ومحمولة على الضرورة، بقرينة ما رواه زكريا بن آدم قال: " قال أبو الحسن عليه السلام: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة " (4)، أو على التقية. والأصل معارض بالاحتياط.
ولا يخفى على المنصف ضعف هذا الجواب. أما عن الآية وتخصيصها بالحبوب فلمخالفته اللغة والعرف. ودعوى أن ذلك هو المتعارف ممنوعة. وقد تقدم (5) الكلام فيه.
الثالث: أصالة الإباحة إلى أن يثبت الحظر، ولم يظهر من أدلة المانع ما يفيده.
وأجيب (2) عن الآية بحمل الطعام على الحبوب، لأنه المتعارف، ولدلالة الحديث (3) عليه. سلمنا، لكن طعام الذين أوتوا الكتاب ليس للعموم، ونحن نقول بموجبه، فيصدق في فرد من أفراده. ولأنه يصدق عليه مع ذبح المسلم أنه طعام الذين أوتوا الكتاب. ولأن الحكم معلق على الطعام، وليس الذبح جزءا من مسماه. والأحاديث معارضة بأمثالها، ومحمولة على الضرورة، بقرينة ما رواه زكريا بن آدم قال: " قال أبو الحسن عليه السلام: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة " (4)، أو على التقية. والأصل معارض بالاحتياط.
ولا يخفى على المنصف ضعف هذا الجواب. أما عن الآية وتخصيصها بالحبوب فلمخالفته اللغة والعرف. ودعوى أن ذلك هو المتعارف ممنوعة. وقد تقدم (5) الكلام فيه.