____________________
وربما قيل (1) بصحة الاستثناء المذكور وإن قلنا بعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة، لأن الاستثناء إنما يختص بالأخيرة إذا لم يستغرق، وأما معه فيجب عوده إلى الجميع، كما يجب عوده إلى المستثنى منه لو كان مستغرقا للاستثناء، نظرا إلى القرينة التي أشرنا إلى تقييد القول بعوده إلى الأخيرة بعدمها. ووجه القرينة: أن إلغاء الاستثناء ومخالفة قوله أشد مخالفة للأصل من عوده إلى الجميع، فيجب صونه عن الهذرية.
وفيه: أن القول بتقييد عوده إلى الأخيرة بالقرينة إثباتا أو نفيا قول آخر غير ما أطلقه المصنف - رحمه الله - كما أشرنا إليه (2). وكيف كان، فالوجه صحة الاستثناء في هذه الصورة.
قوله: (" في المقر... الخ ".
نبه بذلك على خلاف الشيخ (3) حيث حكم بالحجر على غير العدل في التصرفات المالية المقتضي لعدم نفوذ اقراره بها. وقد تقدم البحث (فيه) (4) في بابه (5).
وفيه: أن القول بتقييد عوده إلى الأخيرة بالقرينة إثباتا أو نفيا قول آخر غير ما أطلقه المصنف - رحمه الله - كما أشرنا إليه (2). وكيف كان، فالوجه صحة الاستثناء في هذه الصورة.
قوله: (" في المقر... الخ ".
نبه بذلك على خلاف الشيخ (3) حيث حكم بالحجر على غير العدل في التصرفات المالية المقتضي لعدم نفوذ اقراره بها. وقد تقدم البحث (فيه) (4) في بابه (5).