ولا تقع عليها الذكاة، كالفيل والدب والقرد. وقال المرتضى: تقع.
____________________
أفرادها - وهو الذبح - مع إطلاقه أولا وقوع الذكاة على كل مأكول ثم تفسيره بهذا المعنى الخاص.
واعلم أن الحيوان منه ما تقع عليه الذكاة إجماعا، وهو ما يؤكل لحمه، ومنه ما لا تقع عليه إجماعا، وهو الآدمي مطلقا ونجس العين كالكلب والخنزير، بمعنى أن الآدمي لا يطهر ميته بالذبح وإن جاز ذبحه كالكافر، ونجس العين لا يطهر بالذكاة بل يبقى على نجاسته، ومنه ما في وقوعها عليه خلاف، وهو ما عدا ذلك. وسيأتي تفصيله.
قوله: " المسوخ ولا تقع عليها إلخ ".
قد تقدم في الطهارة (1) الخلاف في نجاسة المسوخ، فمن قال بنجاستها كالشيخين (2) وسلار (3) قال بعدم وقوع الذكاة عليها كما لا يقع على الكلب والخنزير.
وهو قول ضعيف. ومن قال بطهارتها - كأكثر الأصحاب - اختلفوا، فذهب المرتضى (4) وجماعة (5) إلى وقوعها عليها، للأصل، ولأن المقتضي لوقوعها على المأكول مقتض لوقوعها على هذه، فإنه في المأكول لفائدة الانتفاع بلحمه وجلده
واعلم أن الحيوان منه ما تقع عليه الذكاة إجماعا، وهو ما يؤكل لحمه، ومنه ما لا تقع عليه إجماعا، وهو الآدمي مطلقا ونجس العين كالكلب والخنزير، بمعنى أن الآدمي لا يطهر ميته بالذبح وإن جاز ذبحه كالكافر، ونجس العين لا يطهر بالذكاة بل يبقى على نجاسته، ومنه ما في وقوعها عليه خلاف، وهو ما عدا ذلك. وسيأتي تفصيله.
قوله: " المسوخ ولا تقع عليها إلخ ".
قد تقدم في الطهارة (1) الخلاف في نجاسة المسوخ، فمن قال بنجاستها كالشيخين (2) وسلار (3) قال بعدم وقوع الذكاة عليها كما لا يقع على الكلب والخنزير.
وهو قول ضعيف. ومن قال بطهارتها - كأكثر الأصحاب - اختلفوا، فذهب المرتضى (4) وجماعة (5) إلى وقوعها عليها، للأصل، ولأن المقتضي لوقوعها على المأكول مقتض لوقوعها على هذه، فإنه في المأكول لفائدة الانتفاع بلحمه وجلده