مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١ - الصفحة ٣٣٧
مسائل الصوم:
لو نذر صوم أيام معدودة، كان مخيرا بين التتابع والتفريق، إلا مع شرط التتابع.
____________________
عن الآخر.
والمصنف - رحمه الله - تردد في الحكم من حيث صحة الرواية، ومخالفتها للقواعد الشرعية.
وحملها في المختلف (1) على ما إذا عجز عن أداء ما نذره واستمر عجزه.
وفيه نظر، لأنه مع عجزه عن المنذور واستمرار العجز يسقط النذر.
وحملت أيضا على ما لو نذر الحج مطلقا عنه أو عن غيره، بمعنى أنه قصد ذلك. وهذا أولى وإن كان ظاهر الرواية يأبى ذلك، لأنه على تقدير قصده ذلك لا يتقيد إجزاء حج النيابة عن النذر بعدم قدرته على مال يحج به عن النذر الذي هو مفروض الرواية. إلا أن الغرض بيان الواقع فلا ينافي غيره.
قوله: " لو نذر... الخ ".
إذا نذر صوم أيام معدودة كعشرة أيام صح أن يصومها متتابعة ومتفرقة، لصدق صومها على التقديرين، خلافا لبعض العامة (2) حيث جعل الاطلاق منزلا على التتابع. وإن قد نذره بالتتابع فلا شبهة في لزومه، لأنه وصف راجح في الصوم فيلزم نذره.
ويفهم من قوله: " إلا مع شرط التتابع " أنه لو شرط التفريق في النذر لم يتعين وبقي مخيرا، لأنه حكم بتخييره مطلقا إلا مع شرط التتابع، فيدخل في

(1) المختلف: 663.
(2) الحاوي الكبير 15: 490، المغني لابن قدامة 11: 367.
(٣٣٧)
مفاتيح البحث: الصيام، الصوم (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست