____________________
الحيوان غير المحلل، فأصاب محللا. وكذا لو أرسل كلبا كذلك أو حيث لا صيد، فاعترض صيدا فقتله، أو نحو ذلك. وقد تقدم (1) البحث في ذلك.
وخالف فيه بعض العامة (2)، فحكم بحل الصيد في ذلك كله، لحصول قتل الصيد بفعله الذي قصده، وإنما فقد ما اعتقده، ولعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " كل ما رد عليك قوسك " (3).
قوله: " الطير إذا صيد مقصوصا الخ ".
في حكم المقصوص أن يكون مقرطا (4) أو مخضوبا أو موسوما، لدلالة هذه الآثار على أنه كان مملوكا وربما أفلت، فيستصحب حكم الملك. ولا ينظر إلى احتمال فعل ذلك به عبثا من غير قصد التملك، لأن الأثر يدل على اليد، واليد يحكم لها بالملك ولو لم يعلم سببه، بل وإن احتمل عدم صحة السبب. وكذا لا ينظر إلى احتمال أنه اصطاده محرم وفعل ذلك به ثم أرسله، فإنه تقدير بعيد.
ولو اصطاد سمكة في بطنها درة مثقوبة فكذلك، ويكون المأخوذ والحال
وخالف فيه بعض العامة (2)، فحكم بحل الصيد في ذلك كله، لحصول قتل الصيد بفعله الذي قصده، وإنما فقد ما اعتقده، ولعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " كل ما رد عليك قوسك " (3).
قوله: " الطير إذا صيد مقصوصا الخ ".
في حكم المقصوص أن يكون مقرطا (4) أو مخضوبا أو موسوما، لدلالة هذه الآثار على أنه كان مملوكا وربما أفلت، فيستصحب حكم الملك. ولا ينظر إلى احتمال فعل ذلك به عبثا من غير قصد التملك، لأن الأثر يدل على اليد، واليد يحكم لها بالملك ولو لم يعلم سببه، بل وإن احتمل عدم صحة السبب. وكذا لا ينظر إلى احتمال أنه اصطاده محرم وفعل ذلك به ثم أرسله، فإنه تقدير بعيد.
ولو اصطاد سمكة في بطنها درة مثقوبة فكذلك، ويكون المأخوذ والحال