____________________
بعض (1) الأصوليين والفقهاء أن الاستثناء في المثال المذكور متصل وأن المراد منه قيمة الثوب، فكأنه استثنى من ألف درهم دراهم بقدر القيمة، فاعتبر فيه عدم الاستغراق كالمتصل. وهذا متجه.
واعلم أن جماعة (2) من الأصوليين صرحوا باتفاق علماء الأمصار على صحة الاقرار في قوله: له ألف درهم إلا ثوبا، وجعلوه دليلا على صحة الاستثناء المنقطع. ومقتضى كلام المصنف - رحمه الله - وتلميذه العلامة (3) بناء الجواز على الخلاف المذكور وأن المانع من الاستثناء المنقطع منع منه. وعلى هذا لا يتم الاستدلال المذكور، لأنه عين المتنازع.
واعلم أيضا أنه يتصور صحة الاقرار بألف يستثنى منه ثوب شرعا، بأن يكون للمقر له على المقر ألف فيدفع إليه ثوبا قضاء ولا يحاسبه عليه، فيكون قد خرج عن ذمته (4) من الألف مقدار قيمة الثوب، فيقر على هذه الصورة.
قوله: " ولو كانا مجهولين... الخ ".
كما يصح الاقرار بالمجهول، واستثناء المجهول، يصح الجمع بينهما. فإن فسرهما بجنس واحد، بأن ادعى كون الألف دراهم والشئ عشرة منها مثلا، فلا إشكال في القبول، لأن كلا منهما مجمل يرجع إليه في بيانه، وقد أقر بما يقتضي
واعلم أن جماعة (2) من الأصوليين صرحوا باتفاق علماء الأمصار على صحة الاقرار في قوله: له ألف درهم إلا ثوبا، وجعلوه دليلا على صحة الاستثناء المنقطع. ومقتضى كلام المصنف - رحمه الله - وتلميذه العلامة (3) بناء الجواز على الخلاف المذكور وأن المانع من الاستثناء المنقطع منع منه. وعلى هذا لا يتم الاستدلال المذكور، لأنه عين المتنازع.
واعلم أيضا أنه يتصور صحة الاقرار بألف يستثنى منه ثوب شرعا، بأن يكون للمقر له على المقر ألف فيدفع إليه ثوبا قضاء ولا يحاسبه عليه، فيكون قد خرج عن ذمته (4) من الألف مقدار قيمة الثوب، فيقر على هذه الصورة.
قوله: " ولو كانا مجهولين... الخ ".
كما يصح الاقرار بالمجهول، واستثناء المجهول، يصح الجمع بينهما. فإن فسرهما بجنس واحد، بأن ادعى كون الألف دراهم والشئ عشرة منها مثلا، فلا إشكال في القبول، لأن كلا منهما مجمل يرجع إليه في بيانه، وقد أقر بما يقتضي