فلا تصح التذكية إلا بالحديد. ولو لم يوجد، وخيف فوت الذبيحة، جاز بما يفري أعضاء الذبح، ولو كان ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة.
وهل تقع الذكاة بالظفر أو السن مع الضرورة؟ قيل: نعم، لأن المقصود يحصل، وقيل: لا، لمكان النهي ولو كان منفصلا.
____________________
الضرورة المستثناة فيها، فإنه أعم من بلوغ الحد المسوغ لأكل الميتة.
قوله: " وأما الآلة فلا تصح. الخ ".
المعتبر عندنا في الآلة التي يذكى بها أن تكون من حديد، فلا يجزي غيره مع القدرة عليه، وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص والذهب [والفضة] (1) وغيرها. ويجوز مع تعذرها والاضطرار إلى التذكية ما فرى الأعضاء من المحددات ولو من خشب أو ليطة - بفتح اللام، وهي القشر الظاهر من القصبة - أو مروة - وهي الحجر الحاد الذي يقدح النار - أو غير ذلك، عدا السن والظفر إجماعا، وفيهما قولان.
أما عدم إجزاء غير الحديد مع القدرة عليه فدل عليه أخبار كثيرة، منها حسنة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة، فقال: لا ذكاة إلا بحديدة " (2). وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة، فقال: قال علي عليه
قوله: " وأما الآلة فلا تصح. الخ ".
المعتبر عندنا في الآلة التي يذكى بها أن تكون من حديد، فلا يجزي غيره مع القدرة عليه، وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص والذهب [والفضة] (1) وغيرها. ويجوز مع تعذرها والاضطرار إلى التذكية ما فرى الأعضاء من المحددات ولو من خشب أو ليطة - بفتح اللام، وهي القشر الظاهر من القصبة - أو مروة - وهي الحجر الحاد الذي يقدح النار - أو غير ذلك، عدا السن والظفر إجماعا، وفيهما قولان.
أما عدم إجزاء غير الحديد مع القدرة عليه فدل عليه أخبار كثيرة، منها حسنة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة، فقال: لا ذكاة إلا بحديدة " (2). وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة، فقال: قال علي عليه