____________________
قوله: " لا يثبت النسب... الخ ".
حصر ثبوت النسب في شهادة رجلين بالنظر إلى الشهادة لا إلى مطلق ما يثبت به، فلا ينافي ما سيأتي (1) إن شاء الله من أنه يثبت بالاستفاضة، لأن مستندها ليس من حيث الشهادة بل من حيث إخبار من يؤمن الكذب في خبره.
وقرينة اختصاص الحصر بالشهادة ما نفى ثبوته به بعد ذلك من شهادة رجل وامرأتين وشهادة رجل ويمين، وغير ذلك. والاعتذار عن الكلامين (2) المظنون (3) اختلافهما بحمل الافتقار إلى الشاهدين على ما إذا كان هناك منازع، والاكتفاء بالشياع على عدمه، ليس بجيد، إذ لا يفترق الحال فيما يثبت به بين المنازع وعدمه، بل الوجه ما ذكرناه من عدم المنافاة بين الأمرين، وأنه يثبت بهما مطلقا.
ووجه اختصاصه بالشاهدين دون ما ذكر: أن متعلقه ليس مالا، ولا المقصود منه المال، وإن ترتب عليه بالعرض كالميراث.
والقول بثبوته بشهادة رجل وامرأتين للشيخ - رحمه الله - في المبسوط (4)، نظرا إلى ترتب المال عليه في الجملة. وهو شاذ، مع أنه حكم فيه (5) في هذا الباب بعدم ثبوته بذلك.
حصر ثبوت النسب في شهادة رجلين بالنظر إلى الشهادة لا إلى مطلق ما يثبت به، فلا ينافي ما سيأتي (1) إن شاء الله من أنه يثبت بالاستفاضة، لأن مستندها ليس من حيث الشهادة بل من حيث إخبار من يؤمن الكذب في خبره.
وقرينة اختصاص الحصر بالشهادة ما نفى ثبوته به بعد ذلك من شهادة رجل وامرأتين وشهادة رجل ويمين، وغير ذلك. والاعتذار عن الكلامين (2) المظنون (3) اختلافهما بحمل الافتقار إلى الشاهدين على ما إذا كان هناك منازع، والاكتفاء بالشياع على عدمه، ليس بجيد، إذ لا يفترق الحال فيما يثبت به بين المنازع وعدمه، بل الوجه ما ذكرناه من عدم المنافاة بين الأمرين، وأنه يثبت بهما مطلقا.
ووجه اختصاصه بالشاهدين دون ما ذكر: أن متعلقه ليس مالا، ولا المقصود منه المال، وإن ترتب عليه بالعرض كالميراث.
والقول بثبوته بشهادة رجل وامرأتين للشيخ - رحمه الله - في المبسوط (4)، نظرا إلى ترتب المال عليه في الجملة. وهو شاذ، مع أنه حكم فيه (5) في هذا الباب بعدم ثبوته بذلك.