إذا نذر صلاة، فأقل ما يجزيه ركعتان. وقيل: ركعة. وهو حسن.
____________________
وروى أبو الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قال: لله علي أن أصوم حينا، وذلك في شكر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (قد أتي أبي في مثل ذلك فقال: صم ستة أشهر، فإن الله تعالى يقول: (تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، يعني ستة أشهر " (1).
وحال السكوني معلوم، وفي طريق الثانية جهالة، إلا أن الشيخ (2) عمل بمضمونها، وتبعه الأصحاب (3) حتى لا يعلم فيه مخالف. هذا كله إذا لم ينو شيئا غير ذلك، وإلا فالمعتبر ما نواه، لأن النذر واليمين يتقيدان (4) بالنية، مضافا إلى مطابقة اللغة لما عينه.
قوله: (إذا نذر صلاة... الخ).
القول بوجوب الركعتين فصاعدا للشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6)، نظرا إلى أنها أقل الصلوات المعهودة الغالبة، والركعة نادرة، إذ لم تشرع إلا في الوتر، وقد روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن
وحال السكوني معلوم، وفي طريق الثانية جهالة، إلا أن الشيخ (2) عمل بمضمونها، وتبعه الأصحاب (3) حتى لا يعلم فيه مخالف. هذا كله إذا لم ينو شيئا غير ذلك، وإلا فالمعتبر ما نواه، لأن النذر واليمين يتقيدان (4) بالنية، مضافا إلى مطابقة اللغة لما عينه.
قوله: (إذا نذر صلاة... الخ).
القول بوجوب الركعتين فصاعدا للشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6)، نظرا إلى أنها أقل الصلوات المعهودة الغالبة، والركعة نادرة، إذ لم تشرع إلا في الوتر، وقد روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن