____________________
قوله: " لو شهد الأخوان... الخ ".
نبه بقوله: " ولا يكون ذلك دورا " على ما حكاه الشيخ في المبسوط (1) من توجه الدور من حيث: إن الابن لو ورث لحجب الأخوين، وخرجا عن كونهما وارثين، فيبطل الاقرار بالنسب، لأنه اقرار من ليس بوارث، وإذا بطل الاقرار بطل النسب، فيبطل الميراث، فيؤدي ثبوت الميراث إلى نفيه، وذلك دور.
ووجه اندفاعه على ما فرضه المصنف واضح، لأن النسب يثبت من حيث شهادتهما لا من حيث اقرارهما، لفرض كونهما عدلين وشهادة العدلين تثبت النسب وإن كان الشاهد أجنبيا، والشيخ فرضها على تقدير اقرار الأخوين.
والحق أن توهم الدور على تقدير عدالتهما لا وجه له، سواء فرضا شاهدين أم مقرين، لأن اقرارهما في معنى الشهادة، إذ لا يختص بلفظ مخصوص حتى يفترق الحال، كما لا يختص الاقرار كذلك، فيتأدى بلفظ الشهادة.
وإنما يتوجه الدور مع كون المقر بمن هو أولى منه ممن لا يثبت به النسب، كما لو كان الأخ واحدا أو كانا غير عدلين. فيتجه حينئذ أن يقال: إن اقراره إنما يسمع إذا كان وارثا، لما تقدم (2) من أن اقرار الأجنبي بالوارث غير مسموع، فإذا كان المقر به حاجبا للمقر اتجه أن يقال: إنه لو ورث لحجب المقر، ولو حجبه
نبه بقوله: " ولا يكون ذلك دورا " على ما حكاه الشيخ في المبسوط (1) من توجه الدور من حيث: إن الابن لو ورث لحجب الأخوين، وخرجا عن كونهما وارثين، فيبطل الاقرار بالنسب، لأنه اقرار من ليس بوارث، وإذا بطل الاقرار بطل النسب، فيبطل الميراث، فيؤدي ثبوت الميراث إلى نفيه، وذلك دور.
ووجه اندفاعه على ما فرضه المصنف واضح، لأن النسب يثبت من حيث شهادتهما لا من حيث اقرارهما، لفرض كونهما عدلين وشهادة العدلين تثبت النسب وإن كان الشاهد أجنبيا، والشيخ فرضها على تقدير اقرار الأخوين.
والحق أن توهم الدور على تقدير عدالتهما لا وجه له، سواء فرضا شاهدين أم مقرين، لأن اقرارهما في معنى الشهادة، إذ لا يختص بلفظ مخصوص حتى يفترق الحال، كما لا يختص الاقرار كذلك، فيتأدى بلفظ الشهادة.
وإنما يتوجه الدور مع كون المقر بمن هو أولى منه ممن لا يثبت به النسب، كما لو كان الأخ واحدا أو كانا غير عدلين. فيتجه حينئذ أن يقال: إن اقراره إنما يسمع إذا كان وارثا، لما تقدم (2) من أن اقرار الأجنبي بالوارث غير مسموع، فإذا كان المقر به حاجبا للمقر اتجه أن يقال: إنه لو ورث لحجب المقر، ولو حجبه