مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١ - الصفحة ٣٤٦
فلو وجب على ناذر ذلك اليوم صوم شهرين متتابعين في كفارة، قال الشيخ: صام في الشهر الأول من الأيام عن الكفارة، تحصيلا للتتابع، فإذا صام من الثاني شيئا صام ما بقي من الأيام عن النذر، لسقوط التتابع.
وقال بعض المتأخرين (1): يسقط التكليف بالصوم، لعدم إمكان التتابع، وينتقل الفرض إلى الاطعام. وليس شيئا.
والوجه صيام ذلك اليوم - وإن تكرر - عن النذر، ثم لا يسقط به التتابع، لا في الشهر الأول ولا الأخير، لأنه عذر لا يمكن الاحتراز منه.
ويتساوى في ذلك تقدم وجوب التكفير على النذر وتأخره.
____________________
قوله: " فلو وجب على ناذر... الخ).
إذا وجب على ناذر يوم معين كيوم الاثنين - لكونه يوم قدوم زيد أو غيره - صوم شهرين متتابعين في كفارة على وجه التعيين - كالمرتبة - ففي تقديم الكفارة على النذر أو تقديمه عليها أقوال:
أحدها: تقديم الكفارة فيما يجب تتابعه على النذر، وذلك في الشهر الأول واليوم الأول من الثاني بحيث يحصل له شهر ويوم متتابعا، ويتخير فيما بعد ذلك من الشهر الثاني بين صوم اليوم المعين عن الكفارة وبين صومه عن النذر.
وهو قول الشيخ في المبسوط (2)، محتجا بأنه يمكن قضاء المعين عن النذر

(١) انظر الهامش (١) في الصفحة التالية.
(٢) لم نجده فيما لدينا من كتب الشيخ " قدس سره " وحكاه عنه العلامة في التذكرة ١:
٢٨٢ - ٢٨٣، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد ٤: ٥٨، والظاهر أن في كتاب نذر المبسوط سقطا فليراجع المبسوط ٦: ٢٤٦.
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست