____________________
المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهودي والنصراني وأبى أكلها الآخر، فاجتمعا عند أبي عبد الله عليه السلام فأخبراه فقال:
أيكما الذي أبى؟ فقال: أنا، قال: أحسنت " (1). فهذا ظاهر في الكراهة، وإلا لبين عليه السلام لمن أكل أنه محرم ونهاه عن العود. مع أن أخبار الحل أصح سندا وأوضح دلالة، على ما عرفت.
وأما حملها على التقية فلا يتم في جميعها، لأن أحدا من العامة لا يشترط في حل ذبائحهم أن يسمعهم يذكرون اسم الله عليها. والأخبار الصحيحة التي دلت على حلها على هذا التقدير لا يمكن حملها على التقية.
وعلى كل حال، فلا خروج عما عليه معظم الأصحاب، بل كاد أن يعد هو المذهب، مضافا إلى ما ينبغي رعايته من الاحتياط.
وبما ذكرناه من الأخبار ظهر دليل القائل (2) بالتفصيل، وهو الحل مع سماع تسميتهم والتحريم بدونه. وهو جامع أيضا بين الأخبار، بحمل ما اشتمل على النهي على ما لم يسم عليه، والإباحة على ما علم تسميتهم عليه.
وهذا أيضا راجع إلى حل ذبيحتهم، لأن الكلام في حلها من حيث إن الذابح كتابي لا من حيث إنه سمى أو لم يسم، فإن المسلم لو لم يسم لم تؤكل ذبيحته كما عرفت. اللهم إلا أن يفرق: بأن الكتابي يعتبر سماع تسميته، والمسلم يعتبر فيه عدم العلم بعدم تسميته. وفيه: سؤال (ما) (3) الفرق، فقد صرح في
أيكما الذي أبى؟ فقال: أنا، قال: أحسنت " (1). فهذا ظاهر في الكراهة، وإلا لبين عليه السلام لمن أكل أنه محرم ونهاه عن العود. مع أن أخبار الحل أصح سندا وأوضح دلالة، على ما عرفت.
وأما حملها على التقية فلا يتم في جميعها، لأن أحدا من العامة لا يشترط في حل ذبائحهم أن يسمعهم يذكرون اسم الله عليها. والأخبار الصحيحة التي دلت على حلها على هذا التقدير لا يمكن حملها على التقية.
وعلى كل حال، فلا خروج عما عليه معظم الأصحاب، بل كاد أن يعد هو المذهب، مضافا إلى ما ينبغي رعايته من الاحتياط.
وبما ذكرناه من الأخبار ظهر دليل القائل (2) بالتفصيل، وهو الحل مع سماع تسميتهم والتحريم بدونه. وهو جامع أيضا بين الأخبار، بحمل ما اشتمل على النهي على ما لم يسم عليه، والإباحة على ما علم تسميتهم عليه.
وهذا أيضا راجع إلى حل ذبيحتهم، لأن الكلام في حلها من حيث إن الذابح كتابي لا من حيث إنه سمى أو لم يسم، فإن المسلم لو لم يسم لم تؤكل ذبيحته كما عرفت. اللهم إلا أن يفرق: بأن الكتابي يعتبر سماع تسميته، والمسلم يعتبر فيه عدم العلم بعدم تسميته. وفيه: سؤال (ما) (3) الفرق، فقد صرح في