____________________
المالك، وأما بالنسبة فلعدم استقلاله بالفعل.
وأما قول الشيخ (1) باستحقاق المشارك نصف أجرة المثل مع عدم دخوله في الجعالة فضعفه واضح، لأنه لو استقل بالفعل لم يستحق شيئا إجماعا، لتبرعه بالعمل، فكيف يستحق مع المشاركة؟
وللعلامة (2) قول باستحقاق العامل الجميع، لحصول غرض المالك.
ويضعف أيضا بأن مطلق حصول غرض المالك لا يوجب استحقاق العامل الجميع بل مع علمه، كما أنه لو رده الأجنبي وحده فقد حصل غرض المالك ولا يستحق المجعول له شيئا. بل لو قيل إنه مع مشاركة الأجنبي لا بنية مساعدة العامل لا يستحق العامل شيئا، كان أربط بقواعد الجعالة من هذين القولين، لما تقرر من أن العامل لا يستحق إلا بتمام العمل ولم يحصل مع المساعدة.
قوله: " لو جعل جعلا معينا على رده... الخ ".
إنما كان له بنسبة المسافة لأنه لم يعمل جميع العمل المشروط، فكان له من الجعل مقابلة عمله وسقط الباقي. هكذا ذكره الأصحاب (3) وغيرهم (4) من غير نقل خلاف فيه. ولا يخلو من نظر على قاعدة الجعالة.
وأما قول الشيخ (1) باستحقاق المشارك نصف أجرة المثل مع عدم دخوله في الجعالة فضعفه واضح، لأنه لو استقل بالفعل لم يستحق شيئا إجماعا، لتبرعه بالعمل، فكيف يستحق مع المشاركة؟
وللعلامة (2) قول باستحقاق العامل الجميع، لحصول غرض المالك.
ويضعف أيضا بأن مطلق حصول غرض المالك لا يوجب استحقاق العامل الجميع بل مع علمه، كما أنه لو رده الأجنبي وحده فقد حصل غرض المالك ولا يستحق المجعول له شيئا. بل لو قيل إنه مع مشاركة الأجنبي لا بنية مساعدة العامل لا يستحق العامل شيئا، كان أربط بقواعد الجعالة من هذين القولين، لما تقرر من أن العامل لا يستحق إلا بتمام العمل ولم يحصل مع المساعدة.
قوله: " لو جعل جعلا معينا على رده... الخ ".
إنما كان له بنسبة المسافة لأنه لم يعمل جميع العمل المشروط، فكان له من الجعل مقابلة عمله وسقط الباقي. هكذا ذكره الأصحاب (3) وغيرهم (4) من غير نقل خلاف فيه. ولا يخلو من نظر على قاعدة الجعالة.