____________________
ذهابه في الأول إلى التقييد. مستدلا بترجيح عرف الشرع على العادة. وكذلك المصنف.
والأقوى أن الحكم فيه كالسابق من البناء على العرف إن انضبط وإلا عم، عملا بالحقيقة اللغوية. هذا إذا لم ينو شيئا مخصوصا، وإلا فالمعتبر ما نواه.
قوله: (ولو حلف: لا يأكل شحما... الخ ".
المراد بشحم الظهر الأبيض الملاصق للحم بحيث لا يختلط بالأحمر في الظهر. ومثله في الحنث. وفي دخوله في اسم اللحم أو الشحم وجهان:
ووجه الأول: أنه لحم سمين، ولهذا يحمر عند الهزال.
ووجه الثاني: إطلاق اسم الشحم عليه، ولهذا استثناه الله تعالى منه بقوله:
﴿حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما﴾ (1) والأصل في الاستثناء المتصل كما مر (2) في الاقرار، والمنفصل مجاز لا يحمل عليه اللفظ عند الاطلاق بدون القرينة.
ويشكل بأن القرينة موجودة، لأنه عطف معه الحوايا وما اختلط بعظم وهو لحم اتفاقا، فيلزم أن يصير الاستثناء متصلا ومنفصلا، فحمله في الجميع على المنفصل أولى.
وأجيب بأن العطف في قوة تكرير العامل، فيكون الاستثناء في قوة المتعدد، فيصير استثناءات متعددة لا يضر اختلافها بالاتصال والانفصال.
والأقوى أن الحكم فيه كالسابق من البناء على العرف إن انضبط وإلا عم، عملا بالحقيقة اللغوية. هذا إذا لم ينو شيئا مخصوصا، وإلا فالمعتبر ما نواه.
قوله: (ولو حلف: لا يأكل شحما... الخ ".
المراد بشحم الظهر الأبيض الملاصق للحم بحيث لا يختلط بالأحمر في الظهر. ومثله في الحنث. وفي دخوله في اسم اللحم أو الشحم وجهان:
ووجه الأول: أنه لحم سمين، ولهذا يحمر عند الهزال.
ووجه الثاني: إطلاق اسم الشحم عليه، ولهذا استثناه الله تعالى منه بقوله:
﴿حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما﴾ (1) والأصل في الاستثناء المتصل كما مر (2) في الاقرار، والمنفصل مجاز لا يحمل عليه اللفظ عند الاطلاق بدون القرينة.
ويشكل بأن القرينة موجودة، لأنه عطف معه الحوايا وما اختلط بعظم وهو لحم اتفاقا، فيلزم أن يصير الاستثناء متصلا ومنفصلا، فحمله في الجميع على المنفصل أولى.
وأجيب بأن العطف في قوة تكرير العامل، فيكون الاستثناء في قوة المتعدد، فيصير استثناءات متعددة لا يضر اختلافها بالاتصال والانفصال.