ولو لم يعين ومات، قال الشيخ - رحمه الله -: يعين الوارث، فإن امتنع أقرع بينهما.
ولو قيل باستعمال القرعة بعد الوفاة مطلقا، كان حسنا.
____________________
قوله: " ولو أقر بابن إحدى... الخ ".
إذا كان له أمتان فصاعدا، ولكل واحدة ولد، فقال: ولد إحداهما ولدي، وكان استلحاقهما ممكنا على الوجه السابق، أمر بتعيينه، كما لو طلق إحدى امرأتيه وأعتق أحد عبيده. فإذا عين أحدهما ثبت نسبه وكان حرا وورثه. ثم في صيرورة أمه أم ولد ما سبق (1). وكذا الحكم لو كان الولدان من أم واحدة فأقر بأحدهما خاصة.
فإن تعددت الأم وادعت الأخرى أن المستلحق ولدها فالقول قول المولى مع يمينه، لأن الأصل معه، وهو ينفي ما تدعيه. وكذا لو بلغ الولد وادعى ذلك.
فإن نكل المولى قال في التذكرة: " حلف المدعي وقضي بمقتضى يمينه " (2).
وهذا يتم فيما لو كان المدعى الولد، أما الأم فإن كان اقراره متضمنا كونها أم ولد فيمينها لاثبات حقها من أمية الولد جيد، أما لاثبات ولادة ولدها فمشكل، لأنها تثبت بيمينها حقا لغيرها وهو حرية الولد.
ولو مات المقر قبل التعيين قال الشيخ (3): قام وارثه مقامه في التعيين، لا بمعنى أنه ينشئ، تعيينا من غير علم سابق له بحقيقة الحال،
إذا كان له أمتان فصاعدا، ولكل واحدة ولد، فقال: ولد إحداهما ولدي، وكان استلحاقهما ممكنا على الوجه السابق، أمر بتعيينه، كما لو طلق إحدى امرأتيه وأعتق أحد عبيده. فإذا عين أحدهما ثبت نسبه وكان حرا وورثه. ثم في صيرورة أمه أم ولد ما سبق (1). وكذا الحكم لو كان الولدان من أم واحدة فأقر بأحدهما خاصة.
فإن تعددت الأم وادعت الأخرى أن المستلحق ولدها فالقول قول المولى مع يمينه، لأن الأصل معه، وهو ينفي ما تدعيه. وكذا لو بلغ الولد وادعى ذلك.
فإن نكل المولى قال في التذكرة: " حلف المدعي وقضي بمقتضى يمينه " (2).
وهذا يتم فيما لو كان المدعى الولد، أما الأم فإن كان اقراره متضمنا كونها أم ولد فيمينها لاثبات حقها من أمية الولد جيد، أما لاثبات ولادة ولدها فمشكل، لأنها تثبت بيمينها حقا لغيرها وهو حرية الولد.
ولو مات المقر قبل التعيين قال الشيخ (3): قام وارثه مقامه في التعيين، لا بمعنى أنه ينشئ، تعيينا من غير علم سابق له بحقيقة الحال،