مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١ - الصفحة ١١٤
ولو أقر أن المولى أعتق عبده ثم اشتراه، قال الشيخ (1): صح الشراء. ولو قيل: يكون ذلك استنقاذا لا شراء، كان حسنا. وينعتق، لأن بالشراء سقط عنه لواحق ملك الأول.
ولو مات هذا العبد، كان للمشتري من تركته قدر الثمن مقاصة، لأن المشتري إن كان صادقا فالولاء للمولى إن لم يكن وارث سواه. وإن كان كاذبا، فما ترك للمشتري، فهو مستحق على هذا التقدير قدر الثمن على اليقين، وما فضل يكون موقوفا.
____________________
المجهولة، لأنه محكوم عليه بها فلا يرفع إلا بأحد الأسباب المقتضية للتحرير، وليس الجهل بمالك العبد منها. ويخالف صورة اللقيط - على تقدير تسليمها - بأنه محكوم بحريته تبعا للدار، فإذا أقر بالرق ونفاه المقر له بقي على أصل الحرية.
وهذا هو الأظهر. وعليه، فيحكم فيه كما ذكرنا في المال.
وثالثها (2): ثبوت الحرية إن ادعاها العبد، لأنه مدع لا ينازعه أحد في دعواه، ولا سلطنة لأحد عليه.
ويضعف بمنع عدم المنازع، فإن الحاكم ولي المال المجهول، فعليه أن ينازع من يدعيه بغير حجة شرعية كسائر ما بيده من الأموال المجهولة المالك.
قوله: " ولو أقر أن المولى... الخ ".
من شرائط الاقرار أيضا كون المقر به تحت يد المقر وتصرفه، بمعنى أنه إذا لم يكن تحت يده لم يسلطنا اقراره على الحكم بثبوت المقر به للمقر له، بل يكون ذلك بمنزلة الشهادة أو الدعوى. ولا يلغا قوله من كل وجه، بل إذا حصل

(١) المبسوط ٣: ٢٣، ولكن فرض المسألة فيما إذا شهد بالعتق.
(٢) راجع إيضاح الفوائد ٢: ٤٣٦ - 437، الدروس الشرعية 3: 131.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست