____________________
في الحل.
والثاني: التحريم، لأنه بالقطع الأول صيره في حكم الميتة، وهو غير كاف في الحل، لعدم استيفاء الأعضاء المعتبرة فيه، والثاني أيضا غير كاف، لأنه قطع بعد أن أبقاه الأول بحكم الميت.
وجوابه: أن هنا قسما ثالثا، وهو استناد الإباحة إلى القطعين، وهما مستقلان بالمطلوب. ولأن هذا الترديد لو أثر لقدح مع (1) تتالي الذبح بحيث قطع بعض الأعضاء بعد بعض على التوالي، فيأتي بعد قطع الأول قبل قطع الثاني ما ذكر. فالقول بالحل متجه.
وهذا كله مبني على اشتراط استقرار الحياة في المذبوح. أما لو اكتفينا بعد. بالحركة أو خروج الدم سقط هذا البحث، واعتبر في الحل أحدهما أو كلاهما.
قوله: " لو أخذ الذابح. إلخ ".
وذلك لأن استناد (2) الموت إلى الذبح ليس أولى من استناده (3) إلى السبب الآخر الذي لا يستقر معه الحياة، لأن الفرض حصولهما معا، وأحد السببين محلل والآخر محرم، فيستصحب التحريم. هذا إذا اعتبرنا استقرار الحياة، وإلا كفى في حله الحركة بعد الذبح أو ما يقوم مقامها، وإن تعدد سبب الازهاق.
والثاني: التحريم، لأنه بالقطع الأول صيره في حكم الميتة، وهو غير كاف في الحل، لعدم استيفاء الأعضاء المعتبرة فيه، والثاني أيضا غير كاف، لأنه قطع بعد أن أبقاه الأول بحكم الميت.
وجوابه: أن هنا قسما ثالثا، وهو استناد الإباحة إلى القطعين، وهما مستقلان بالمطلوب. ولأن هذا الترديد لو أثر لقدح مع (1) تتالي الذبح بحيث قطع بعض الأعضاء بعد بعض على التوالي، فيأتي بعد قطع الأول قبل قطع الثاني ما ذكر. فالقول بالحل متجه.
وهذا كله مبني على اشتراط استقرار الحياة في المذبوح. أما لو اكتفينا بعد. بالحركة أو خروج الدم سقط هذا البحث، واعتبر في الحل أحدهما أو كلاهما.
قوله: " لو أخذ الذابح. إلخ ".
وذلك لأن استناد (2) الموت إلى الذبح ليس أولى من استناده (3) إلى السبب الآخر الذي لا يستقر معه الحياة، لأن الفرض حصولهما معا، وأحد السببين محلل والآخر محرم، فيستصحب التحريم. هذا إذا اعتبرنا استقرار الحياة، وإلا كفى في حله الحركة بعد الذبح أو ما يقوم مقامها، وإن تعدد سبب الازهاق.