وهل يحنث بدخوله عليه في مسجد أو في الكعبة؟ قال الشيخ (2):
لا، لأن ذلك لا يسمى بيتا في العرف. وفيه إشكال، يبنى على ممانعته دعوى العرف.
أما لو قال: لا كلمت زيدا، فسلم على جماعة فيهم زيد، وعزله بالنية، صح. وإن أطلق حنث مع العلم.
____________________
قوله: (ولو حلف: لا أدخل على زيد... الخ).
هنا صورتان:
إحداهما: أن يحلف: لا يدخل على زيد، فدخل على جماعة (و) (3) هو فيهم. فإن لم يعلم به أو نسي أو جهل لم يحنث، لما سيأتي (4) من أن الجهل والنسيان حكمهما مرتفع هنا. وإن دخل عالما به فإن لم يعزله بالنية فلا إشكال في الحنث. وإن استثناه بقلبه وقصد الدخول على غيره ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يحنث، وهو قول الشيخ في المبسوط (5)، لأن مقصوده الدخول على غيره.
هنا صورتان:
إحداهما: أن يحلف: لا يدخل على زيد، فدخل على جماعة (و) (3) هو فيهم. فإن لم يعلم به أو نسي أو جهل لم يحنث، لما سيأتي (4) من أن الجهل والنسيان حكمهما مرتفع هنا. وإن دخل عالما به فإن لم يعزله بالنية فلا إشكال في الحنث. وإن استثناه بقلبه وقصد الدخول على غيره ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يحنث، وهو قول الشيخ في المبسوط (5)، لأن مقصوده الدخول على غيره.