____________________
ولا فرق أيضا بين قوله - قبل دعواه قلة مال فلان -: إنه يعلم مقدار ماله وعدمه، لأن علمه مستند إلى ما يظهر له.
نعم، لو علم كذبه في دعواه، بأن كان لفلان مال ظاهر له أزيد مما ادعاه، فلا إشكال في عدم القبول.
قوله: " ولو قال: غصبتك.... الخ ".
وجه عدم القبول: ما هو المشهور من تعريف الغصب أنه الاستيلاء على مال الغير عدوانا، ونفس الحر ليست مالا، ولأن المتبادر من اللفظ كون المغصوب غير المغصوب منه.
وعلل أيضا بأنه: " جعل للغصب مفعولين الثاني منهما " شيئا " فيجب مغايرته للأول " (١).
واعترض (٢) بأنه يجوز أن يكون " شيئا " بدلا من الضمير، والفعل متعد إلى مفعول واحد.
وجوابه: أن المفعول الأول إذا كان حرا لزم إثبات مفعول آخر ليتعلق به الغصب حقيقة، لما ذكر في تعريفه.
وأجيب (٣) أيضا بأن " شيئا " نكرة فلا يكون بدلا من الضمير المعرفة إلا مع كون النكرة منعوتة كقوله تعالى: ﴿بالناصية ناصية كاذبة﴾ (4).
وهذا الجواب ليس بصحيح، بل الحق جواز إبدال النكرة من المعرفة
نعم، لو علم كذبه في دعواه، بأن كان لفلان مال ظاهر له أزيد مما ادعاه، فلا إشكال في عدم القبول.
قوله: " ولو قال: غصبتك.... الخ ".
وجه عدم القبول: ما هو المشهور من تعريف الغصب أنه الاستيلاء على مال الغير عدوانا، ونفس الحر ليست مالا، ولأن المتبادر من اللفظ كون المغصوب غير المغصوب منه.
وعلل أيضا بأنه: " جعل للغصب مفعولين الثاني منهما " شيئا " فيجب مغايرته للأول " (١).
واعترض (٢) بأنه يجوز أن يكون " شيئا " بدلا من الضمير، والفعل متعد إلى مفعول واحد.
وجوابه: أن المفعول الأول إذا كان حرا لزم إثبات مفعول آخر ليتعلق به الغصب حقيقة، لما ذكر في تعريفه.
وأجيب (٣) أيضا بأن " شيئا " نكرة فلا يكون بدلا من الضمير المعرفة إلا مع كون النكرة منعوتة كقوله تعالى: ﴿بالناصية ناصية كاذبة﴾ (4).
وهذا الجواب ليس بصحيح، بل الحق جواز إبدال النكرة من المعرفة