الأولى: لو قال: شارطتني، فقال المالك: لا أشارطك، فالقول قول المالك مع يمينه.
وكذا القول قوله لو جاء بأحد الآبقين، فقال المالك: لم أقصد هذا.
____________________
ولو رده من أزيد من المسافة، فإن دخل المعين فيه استحق الأجر المعين أو أجرة المثل له، ولا شئ له على الزائد، لأن المالك لم يلتزمه فيكون العامل فيه متبرعا فلا عوض له عنه. ولو لم يدخل فيه المعين فلا شئ له وإن كان أبعد، لأنه لم يجعل في رده من غيره شيئا، فكان كما لو جعل على رد شئ فرد غيره.
قوله: " لو قال: شارطتني... الخ ".
المراد بالمشارطة أن يجعل له جعلا على الفعل (1)، سواء كان معينا أم مجملا يوجب أجرة المثل. فإذا ادعاها العامل فأنكر المالك ذلك وادعى تبرع العامل فالقول قوله، لأصالة عدم الجعالة، وبراءة ذمته.
أما لو كان النزاع في أن المالك هل شارطه على شئ بعينه، أو أمره على وجه يوجب أجرة المثل؟ فقد اتفقا على ثبوت شئ في ذمة المالك، وإنما اختلفا في تعيينه، فكان كالاختلاف في القدر أو الجنس، وسيأتي (2).
قوله: " وكذا القول... الخ ".
لأن مرجع هذا الاختلاف إلى دعوى العامل شرط المالك له على هذا الآبق الذي رده، والمالك ينكر الجعل عليه، فكان القول قوله، لأصالة عدم الشرط عليه وإن كانا متفقين على أصله في الجملة، وبهذا خالف السابق.
قوله: " لو قال: شارطتني... الخ ".
المراد بالمشارطة أن يجعل له جعلا على الفعل (1)، سواء كان معينا أم مجملا يوجب أجرة المثل. فإذا ادعاها العامل فأنكر المالك ذلك وادعى تبرع العامل فالقول قوله، لأصالة عدم الجعالة، وبراءة ذمته.
أما لو كان النزاع في أن المالك هل شارطه على شئ بعينه، أو أمره على وجه يوجب أجرة المثل؟ فقد اتفقا على ثبوت شئ في ذمة المالك، وإنما اختلفا في تعيينه، فكان كالاختلاف في القدر أو الجنس، وسيأتي (2).
قوله: " وكذا القول... الخ ".
لأن مرجع هذا الاختلاف إلى دعوى العامل شرط المالك له على هذا الآبق الذي رده، والمالك ينكر الجعل عليه، فكان القول قوله، لأصالة عدم الشرط عليه وإن كانا متفقين على أصله في الجملة، وبهذا خالف السابق.